رســالـة مـن قـلـب الظـلامالحضارات لا تتحاورتغجيجت تحتفي بأبنائها البررةالسينما والسياسةمدن المغرب في " الغيس " و19 مليارا في الكيس حول الحوار المجتمعيالخطاب الإسلامي في قبضة التاريخالحكومة المصرية تنفي زرع كاميرات تجسس بالمساجدتويوتا.. والإساءة لسمعة اليابان الدوليةمشعل: سنثأر للمبحوح بعملية عسكرية داخل إسرائيلالمغرب يشتري منازل قديمة لمنع تهويد القدس المغرب يحتل المرتبة 116 في مؤشر نوعية الحياةشحاتة يعبر عن استعداده لتدريب المنتخب المغربيزعيم " جيبسي كينغ ".. مغربي يملك روح غجرية مدريد ترفض منح اللجوء السياسي لـ " جيمس بوند " المغربي" رونو لوغان " المغربية تحظى بإعجاب المصريينتشكيل ائتلاف وطني لمحاربة بيع مرافق الطفولة والشباب كرنفال برازيلي يحتفي بمراكشارتفاع عدد طلبات براءة الاختراع المودعة من طرف المغرب الدارالبيضاء تحتضن مهرجانا للضحك من 10 إلى 13 مارس المقبل
 

 سياسة مغربية

 

 أخبار مغربية

 

 المغرب غير النافع

 

 ملفات مغربية

 

 حوارات

 

 ألو... المغرب !

 

 المغرب الفني

 

 كواليس مغربية

 

 صوت وصورة

 

 المغرب الثقافي

 

 صاحبة الجلالة

 

 المغرب الرياضي

 

 تمازيغت

 

 طبيبك الخاص

 

 بيتنا المغرب

 

 اقتصاد

 

 دين وفكر

 

 الملحق الساخر

 

 بالفرنسية

 

 علوم العرب

 

 ساندوا شكيب



تغجيجت تحتفي بأبنائها البررة

مـحـمـد دايـــر

سياحة العبور

أحمد أبدا القاري

السينما والسياسة

ذ.الحبيب الشوباني*

حول الحوار المجتمعي

أحمد بوعشرين الأنصاري

من أجل معهد جامعي جهوي لتكوين المدرسين

بودريس درهمان

الخطاب الإسلامي في قبضة التاريخ

خالد العسري

تأملات في زمن العولمة

الخضري لحسن*

التدبير العقلاني للنزاع شرط أساسي للرفع من مردودية الفاعلين داخل الدولة والمجتمع

الحسين بوخرطة

الدبلوماسية الرسمية والآلية الديمقراطية التشاركية في الصحراء المغربية

محمد كريم بوخصاص

في معنى العنصرية ردود سريعة إلى وزيرة الصحة

أحمد عصيد

مسرحية مزوار والصحافة والحزب الوطني الحاكم

خالد الإدريسي

مسائل فقهية لا تصلح للّجاج المذهبي

مسائل فقهية لا تصلح للّجاج المذهبي

إدريس هاني

Monday, September 07, 2009

زواج المتعة، وطأ المرأة من الدبر، نكاح الصغيرة...الخ

"يستطيع الجمل أن يرى سنام غيره

 لكنه لا يستطيع رؤية سنامه"

مثل مغربي

من مؤشرات تخلف الأمة أنها جاهزة للنزاع وتضخيم خطوط الصدع، حتى بات كل ما لديها قابلا لأن يتحول إلى برميل بارود مهيأ دائما للانفجار. هنا تصبح التعددية بما فيها الطبيعية كالعرقية أو الثقافية أو الدينية أو حتى العلمية إلى عوامل توتير. المسألة وما فيها أن العقل الشقي يستطيع أن يحول كل شيء طبيعي إلى وقود للعنف والإرهاب الرمزي والمادي. القضايا نفسها التي تشكل عنصر ثراء في المجتمعات المتقدمة تتحول إلى عنصر تفقير سياسي وثقافي في مجتمعات التخلف. وهكذا رأينا أن المجتمعات العربية تعيش حالة نزاع داخلي يكاد يكون شبيها لبعضه البعض حتى لو اختلفت بناها الاجتماعية. العقل الذي يجعل من التعددية المذهبية مشكلة هو نفسه الذي يجعل من التعددية العرقية مشكلة. جوهر المشكلة يتصل بالنزعة الأصولانية ، وهذه المرة أعني بها نزعة شديدة الوفاء لأصول لا ترى فيها أصولا نسبية أو على الأقل أصولا قابلة لمراتب من الفهم المتطور. بل هي عادة تنظر إليها كأصول قارة ثابتة لا تتحرك ولو بالعرض. وفي تقديري أن الدين كل دين هو في جوهره نقيض للنزعة الأصولانية. لأنه أفق تتفتق به وفيه العقول. الدين مجال للانطلاق الروحي ومقامات الأنفس والمجاهدة الروحية والعقلية ، وليس مجالا لكبت الروح أو كبت المعنى. الأصولانية ثابتة والدين منطلق.. الأصولانية  تزهد في المعنى الممكن وتكتفي بالظاهر فيما الدين يتجه نحو استكمال المعنى وارتقاء الروح. باختصار، إن الدين نقيض الأصولانية. هذا لا يعني دعوى لنبذ الأصول بل دعوى لإنشاء علاقة منطلقة معها.. علاقة مفتوحة على التأويل. وعليه، لقد لاحظنا أن الكثير من قضايا النزاع المذهبي تتغذى على هذا الوعي الأزموي المتخلف . ومثال بارز على ذلك، أنك تجد الخلافات الفقهية موضوعا للتراشق المذهبي. مع أن المسألة في الفروع مدارها الأدلة. وحيث أننا نتحدث في هذه الجولات عن جملة التهم التي يقذف بها الشيعة ، أردنا الوقوف على بعض من تلك الحملات الحمقاء التي لا يشتم فيها فقه أو دراية. وقد نزل بعضهم دهاليس التجديف في مسائل فقهية تتعلق بقضايا خاصة ، وتضخيمها في نوبات الصراع المذهبي العقيم ، فارتأينا دفعها بما يعيد الرشد إلى العقل المسلم، وتدريبه على مواجهة مشكلاته بشكل من الموازنة حتى لا يقع الظلم بين المسلمين على الأقل. وأجدد التنبيه إلى أن الغرض من هذا كله لا يتعدى إنصاف تراث وجب التعاطي معه كتراث إسلامي وجب احترامه. أي أن الموقف العلمي والأخلاقي لا يسمح بأن نجعل الطريق للدعاية إلى مدرسة من المدارس بتشويه مدرسة أخرى. إننا لا نريد ممارسة ما يعتبره البعض تبشيرا، لأن هذه ليست لغة التبشير بل هي لغة البرهان. والغاية ليس الدعوة بل طلب الرشد في التعاطي مع المختلف. ولا مجال فيما نطرحه هنا لعوالج النفوس وأدواء الكراهية ، لأننا لا نكفر أحدا ولا نكره أحدا وإنما نكره نهجا وأسلوبا وننفر من الكراهية والاستئصال. كن ما شئت ولكن كن إنسانا. كن أشعريا أو معتزليا أو شيعيا ... ولكن لا تنسى أنك مسلم لا أحد يملك أن ينزع منك إسلامك أو يمارس عليك وصاية. حاسبني بما أقول لا بما تنفض عنه غبار المدونات الصفراء. حاكمني بما أعتقد به بالفعل لا بما تتخيله في أوهامك. إن في السنة ما يحتاج إلى إصلاح وفي التشيع ما يحتاج إلى إصلاح. وفرق بين مهمة إبراء ذمة مدرسة من الطعون الظالمة وبين مهمة الإصلاح الإسلامي التي نعتبرها غايتنا الأولى والأخيرة. ووجب على رسالة الإصلاح أن لا تغفل دورها في مواجهة الأمراض بالصراحة المطلوبة. علينا أن نكون صرحاء في كشف فضائح الطائفية والمذهبية البغيضة. وذلك لا يتم إلا بدحض مزاعمها وأحكامها ضد المختلف. وأما ما يبدو من شأن شراذم معدودة تمتهن الضوضاء الطائفي ، فإن لها في كلامنا ما يقضم الأنوف ويجدعها ، لأن لا احترام لمن يكفر المسلمين ولا مهادنة مع من يضيق رحمة الله على خلقه. ولهم أقول:

ترديد التهم لا يثبت شيئا

لا داعي إلى رقصة المطر الهندية هذه المرة. سأجيب على كل فرية تلقي بها التفاهة في سوق خردتنا الطائفية.. لا يحلم ذو السويقتين وأي دجّال أنه يحمل من الحجة ما ينفع.. إنما تنزّها تنزّهناه.. وتساميا تساميناه ليس إلاّ. لا داعي إلى تمطيط الأسطوانة المشروخة، فسوف أحطمها وأجعلها مزقا.. وسأواصل هذه الرياضة التي لا تكلفني جهد حركة الجفون ما دام المسيء إياها ممططا ومولعا حد المشاش بهذا التجديف الأجرب.. إن قلت قلت.. ولن تملك المضي إلى منتهى الطريق لأن قدميك ضامرة وقواك خائرة ونفسك قصير.. ولا يهم إن تكاثرت أنياب الإساءة، فلقد حفظناها حفظ عاشق وجرت في دمنا جريانا لا راد له، لقولة قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: " لو تظاهرت علي العرب ما وليت هاربا" . أقول ، فكيف نهرب من ذي السويقتين وممن كتب الله عليه أن يضل فاقدا للمهارة ودقة التصويب (maladroit) في فكره وحجاجه وحياته ، ونزع منه القبول في دنيا الناس. فلا تشرئب بعنق الإساءة فإن حبل الحقيقة قصير. فأنت من يصنع هذا المسار وأنت من يتحكم في علامات الطريق. ترى ما هذا الجهل المطبق وما قصة هذه الجاهلية الضاربة الأطناب؟

 لقد سبق وأوضحت من على هذا المنبر ، وبالقدر الذي يغني اللبيب ، حقيقة ذلك الافتراء الذي ساقه خصوم الشيعة ضد الشيعة بخصوص زواج المتعة أو ما يسمى بالزواج المؤقت من خلال مقالين اثنين: أحدهما تحت عنوان: زواج المتعة : تهمة أخلاقية أم خلاف فقهي؟" والثاني تحت عنوان: " فلنكن صرحاء: لماذا دافعت عن حلية زواج المتعة". ولا يجدي  إعادة الكرة  لشدة وضوحه ولشدة التباس دعوى الخصم في كل ادعاءاته. ولم يكن زواج المتعة والتجديف به ضد الشيعة وحده من جملة ما بدا لعقا على ألسنتهم. بل ما زلنا نسمع حكايات كثيرة تسعى لإثارة جلبة من الإتهامات ذات الطابع الجنساني طلبا للتشويه. والحقيقة أن الفرق بين الشيعة وخصومهم يكمن في حجم التأصيل والاعتراف والصراحة في تظهير أحكامهم. خصوم الشيعة يعيشون حالة كبت عارمة ليس في واقع الممارسة الجنسية الخارجية فحسب، بل حتى في الممارسة الفقهية والتنظيرية. ولذلك وبعد أن انسدت في وجوههم الأبواب، وقعوا على كل ما هو شاذ في أحكام الجنسانية: الاستمناء ليس بديلا قهريا عن الوطأ الطبيعي فحسب ، بل بديلا عن الوطء ما لم يكن فيه اقتران أبدي. لكنهم يفتحون طرقا افتراضية للعدد اللانهائي من ذلك كالتعدد وملك اليمين. لقد لجئوا إلى الاستمناء بديلا نهائيا . وحينما تفننوا تحدثوا عن ابن عم الاستمناء : التوجيه إلى الإيقونات والنفاخات والـ"قشاوش" والدمى... كمازمزم بها أحد المتمشيخين الجاهلين بالفتوى حتى على أصولها السنية . فقه الجنسانية كما يحضر في هذا الخطاب بات مفضوحا ولا مكان له في عالم اليوم. كبت وازدواجية طبقية تجعل المقتدر يعافس فرش الحرائر وملك اليمين ، ويترك للغلبة غير القادرين أيادي شقية للخضخضة كما يسميها القدامى أو جلد عميرة كما كان يسميها بعضهم أيضا. ولكنني قبل أن أمضي في بيان باقي الافتراءات الأخرى ، سأقول كلمات حول زواج المتعة، تتعلق ببعض الدفوعات غير المتينة من الناحية الفقهية. وقبل ذلك لا بد أن أسجل ملاحظة سريعة. إن كان لا بد من الاستفادة من كل هذه الرياضة الكلامية التي تحتويها الأسطوانة المشروخة بالتجديف ضد الشيعة دينا ودنيا لم يتركوا لهم هامشا من المشترك الإنساني الذي حفظه الله لكل بني البشر ما لم يكونوا معتدين يكفرون المسلمين ويستهينون بالخلق ، أجل ، إن كان ولا بد أن نستفيد من ذلك ، فلنجعله شواهد حية وأمارة قوية للعبور إلى نفسانية الصابر المريض المبتلى بالشيعوفوبيا إلى حد الهسترة. في كل ما تنطق به هذه الأسطوانة المشروخة نقف على كيفية من كيفيات الخداع التي تمارسها الذات المريضة من خلال كل الهواجس ومظاهر الهيستيريا التي تخشى إن هي اعترفت ببعض الفضل لخصمها أن تسقط سقطة لن تقوم بعدها أبدا. ولذلك فالحرص المرضي على تبشيع الخصم والدفاع عن كل عوارها حتى الفاضح منه ، يبلغ منتهى حدّته. وفي موضوع التهم التي تسعى إلى إبراز الفقه الشيعي كما لو كان فقها للبورنوغرافيا وليس فقها لتدبير الأحكام ، نقف على مظاهر هذا الهجّاس الجنساني في خطاب خصوم الشيعة ، بات فاضحا ومكشوفا عند من أوتي دربة التحليل النفسي. وحيث استغل خصوم الشيعة تسامي الشيعة عن النزول لمناقشة بنيات أفكارهم، ثبتوا على ترديدها كما لو كانت في نظرهم صيدا ثمينا يستكملون به تجديفهم اللانهائي ضد الشيعة. وحيث بات ضروريا أن ترد مثل هذه التهم المرضية ، كان لا بد من تسجيل أن الأصل في هذا البهتان ، إسقاط لهواجس يقدحها الكبت والخيال الجنساني المرضي.

يحتاج الأمر هاهنا إلى شيء من الفقه والصراحة والاعتراف . بالفقه تتحقق الحجة وبالصراحة يتحقق العلم وبالاعتراف نحرر محل النزاع. وحينما يغيب الفقه والصراحة والاعتراف يحل محلها الارتباك والخواء ويصبح المجال مفتوحا لكل أشكال سفه القول وفجاجة النظر. وفي مثال زواج المتعة كانت غايتي هم أولئك المحرومين والمهمشين والفقراء ومن ليست لهم حيلة من الطبقات السفلى من الناس. لم أقصد أن المتعة هي حلّ بالضرورة لمن يملك أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، ثم ينصح الفقراء بالتعفف ويوجههم للاكتفاء بالدمى والجمادات كما يفعل أغلب فقهاء (فتاوى ـ ستار).

أجل ، ما الذي يجعل فرائص المرضى ترتعد عند سماع أجراس الأنكحة الحلال.. ومن هو هذا الكائن الموربيدي الذي يريد أن يحتكر القول في الجنسانية على مقاص هواجسه المرتبكة لا على مقاص المطالب السوية والمشروعة لبني البشر.. من هي الخفافيش التي تختفي داخل كهوفها لتمنحها بظلاميتها ظلاما فوق ظلام إن أخرجت يدك لن تكد تراها ، ليقولوا كل شيء لكن لا ليقولوا سوى ما يعتمل في نفسانيتهم التي تحتاج إلى كرسي الصابر..هل الحديث عن المتعة يجلب كل هذا الزقاح بينما الحديث عن " لقشاوش" البورنوغرافية لزعيم (فتاوى ـ ستار) يكون وفق هذا المزاج  عذبا مستساغا.

افتراءات تعكس هواجس جنسية

ما من مسألة من المسائل التي نحن بصددها إلا وتحتاج إلى بحث مفصل وجولة خاصة. ولكنها مقبلات نعرضها ردا على من يعتقد أنه بالاستناد إلى منهج التجديف، يمكن أن يكرس صورة نمطية شوهاء ضد مدرسة لها فقهها وكلامها وفلسفتها التي شكلت تراثا عظيما لا يدنو منه الدارس حتى يقع على كنوز وأسرار بقدر ما يبدل من جهد النظر لن يجد له مثيلا في كل التراثات. ولكي نحترم تراثاتنا يجب أن نفهمها ونستوعب منها القدر الممكن بموضوعية بالغة ونمتطي في دروبها الوعرة  متنا شامخا بالدراية والعلم والتحقيق. كل هذا لا يوجد في قاموس التجديف ولا في معجم الشتائم والسباب الذي فاض على أهله حتى لم يعد له معنى. أما التراث فهو مجال للتحقيق والعلم والنظر المتواصل وفضيلة الاعتراف. الصدمة ضرورية كي يفيق الغافي ويخرج من سبات الأنماط البليدة. ولذا ليس من العيب أن نستشكل على التراث بما فيه التراث الشيعي نفسه. ولكن علينا أيضا أن نحسن الإنصات له لا أن نتعالم على أعلامه ونبارزهم بما هم فيه متفننون. فأمام كل فرية يقذف بها خصوم الشيعة هناك جواب. لكن من ينصت إلى الجواب ومن يملك الشجاعة ليكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولقد قلنا وكررنا حتى بححنا وسنبح دائما وعلى طول لأن لا مستمع ولا محاجج ولا مناظر وإنما "شرم برم مثل الفنجان".. أجل قلنا وكررنا أنه لا يجدي نفعا أن نذهب إلى كتاب حديث عند الشيعة وننتقي منه ما شذ وما ليس له في مذهبه وإجماعهم اعتبار، فنحشده كما لو أننا سقطنا على كنز ثمين. يا لها من طريقة غبية في اللجاج المحرم. ومثل هذا المنهج لو سلكناه سنستخرج من كتب خصوم الشيعة ما يثبت ما أثبتوه في حقهم. سنجد فيها ما يبيح المتعة "عينك عينك". وسنجد فيها ما يبيح إتيان المرأة من الدبر .. وسنجد الزواج بالرضيعة .. وسنجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من مرفوضات القوم. فتش في تراثك أولا. لأن الذين يسلكون هذا الطريق إما أنهم يمارسون التدليس أو أنهم معذورون لم يطلعوا على التراث واكتفوا بنقول من خصوم الشيعة جاهزة طازجة مهيأة للتجديف ضدهم. وعامة الشيعة لا تطالع كتب الحديث ولا تستند إليها في معتقداتها ولا في الفتوى. عامة الشيعة يا عالم يعتمدون الرسالة العملية ورأي العلماء، لإدراكهم المسبق أن الدين لا يؤخذ من هذا التحشيد وإنما من المصفّى منها والمحقق . وهذا يتطلب من المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا. ولا المجتهدون صححوا كل ما فيها ولا المقلدين تبنوا ما لا يراه المجتهدون. فعقيدة الشيعة كما يسوقها خصومهم هي عقيدتهم هم فيهم وليس عقيدة الشيعة في واقعهم. عجبا أن عامة الشيعة يرون وجوب التقليد في حالة عدم الاجتهاد والاحتياط بينما العامة من خصومهم يحتجون عليهم من بطون كتب ليس للعامة حق استنباط الفتوى منها لإدراكهم بأنها لا تفيد إلا أن تخضع للفهم العلمي والاستنباط والتحقيق. فليس كل ما فيها صحيح.. وليبس كل ما فيها معتبر.. ولكنها بالجملة معتبرة لأن رواتها ثقاة. وفرق بين الوثاقة والصحة. فلكل منهما طريق إثبات مختلف. وإذا كان الشيعة لا يعتبرون أن كتبهم المعتبرة هي صحيحة فلا يعني أن خصومهم عندهم الصحيح لمجرد أن اعتبروه صحيحا. لو طبقنا علم الدراية والرجال الشيعية على تلك المصنفات فسنجدها أيضا غير صحيحة كما يدعي أصحابها.

قصدت أنه ما دام بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر. أستطيع أن أقلب عليك المجن وأثبت لك أن كل ما ادعيته في حق هذه المدرسة موجود عندك بصورة أسوأ. فهل إذن نحن أمام تراث مشترك يواجه تحديات التجديد أم أن الحكاية ستصبح مذهبية صرفة.

زواج المتعة مباح في شرع محمد (ص)

شاء من شاء وأبى من أبى

بين الشيعة والسلفيين خلاف في المنهج أيضا. لذا يكون لا جدوى من الحديث لأن السلفية غايتها التكفير ومنهجها في الحجاج : الخداع والانتقاء. فلقد طال بنا الزمان وعشنا وشفنا من كان لا يملك الغور خلف ظاهر النصوص محللا ومؤولا.. ومن كان يكفر أهل الصنائع ويعادي العلوم العقلية يبارزك بالعقل.. ومن كانوا حشوية من أهل السماع يكفرون بالحسن والقبح العقليين يزايدون عليك بالعقلانية.. ترى ما أوقح هذا الكلام. لعله مما تفتقت عنه عبقرية خصوم الشيعة من الحشويين أن يعمدوا إلى نصوص الشيعة ويتقمصوا طريقتهم في الاستدلال بأخبار خصومهم . لكنهم فعلوا وما فعلوا. فبما أنهم حشويين عتاة،  ظنوا أن الشيعة تكتفي بتحشيد الأخبار دون أن تنخلها نخلا. وهنا أحب أن أوجه إلى طريقيتن في التعاطي مع النصوص ومسائل الفقه بين الفريقين لتحقيق المعرفة بالطريقتين خارج محاولات التشويه والتعمية التي تمنع من تحقق العلم . خصوصا أن هناك من جف المداد لديهم ورفعت الصحف ويريد أن يفرض عماءه على العالم حتى لا يرى ولا يسمع وينصب نفسه بجهل أستاذا ينبه العالم من مكر الشيعة كما لو كان العالم لا يملك أن يقارن ويعرف من دون وصاية، لا سيما وصاية السوء والجهل والكراهية والتفاهة...فلنحترم المتلقي ، ولنفترض أنه ذكي  ومن المحتمل أن يكون عالما أيضا.

حينما أقول إنها طريقة جاهلة في التعاطي مع النصوص والمتون الشيعية كنت أنطلق من موقف محترف. لأنني أساسا متخصص في هذا الفقه وتلك الأصول وذاك التراث. وأفهم الفارق بين طريقتين في التعاطي مع المتنين : السني والشيعي. لأن معرفة التشيع تفرض عليك إلماما بتراث السنة وفقهها وأصولها في الحد الذي لا يمكن وقوع الالتباس والخطأ في الحكم. أقل ما يقال هنا أن طريقة العامة في استنباط الحكم الشرعي تتم وفق مصادر جزء منها لا يقر به الشيعة ويعتبرونه من جنس الظنون العامة. ومثل ذلك أنواع من الأقيسة التي لا تغني عن الحق شيئا. ولا تصل النوبة في المسلسل الاستنباطي الشيعي إلى تلك الأصول بما أن ثمة نصوصا على درجة عالية من الظهور. ثم إن طريقة العامة تعمل بموجب أصالة التصويب بينما طريقة الشيعة تعمل بموجب أصالة التخطيء. وطريقة الشيعة تستند إلى قاعدة القبح والحسن الذاتين العقليين بينما طريقة العامة تعمل بموجب القاعدة النقيضة لهما. وطريقة العامة تتعاطى مع مجاميعها الأخبارية المعتبرة على أساس الصحة المسبقة بينما طريقة الشيعة لا تتعاطى مع مجاميعها الروائية بموجب قطعية الصدور...وهلم جرا..فأنّى للمستشكلين المساكين الذين تقطعت بهم الأسباب و لم يفقهوا حتى تمام أشعريتهم أو حنبليتهم ومذهبهم أن يحيطوا بهذه الحقائق التي تتطلب منهم كفاية في الاستيعاب للكلام والفقه والأصول والحديث الشيعي. شيء مضحك أن يأتي أحدهم وينتقي من إحدى المجاميع الشيعية بضعة أخبار ضعيفة أو لا تفيد حرمة المتعة ويحجب عشرات الأخبار التي تتحدث عن إباحتها وعليها مدار الفقه الشيعي في القول بالإباحة، لا يشد عنهم أحد. ذلك لأن المساكين يعتقدون أن الفقه هو مجرد أن تغرف من المجاميع الشيعية بعض الأخبار دون أن يفقه جانبها الدرائي والرجالي ودون أن يقف على نكاتها الأصولية . بخفة وسذاجة ننقل أخبارا من مصادر يؤكد الشيعة أنها لا تثبت أو لا تفيد شيئا. ولو اطلع هؤلاء على قاعدة تعارض الأدلة ومسألة التزاحم لعرفوا أنهم يتحدثون خارج التغطية الفقهية الحقيقية. نعم ، بما أن العامة يعتقدون أن ما جاء في البخاري هو صحيح كله ألزمناهم بما ألزموا به أنفسهم. لكن الشيعة لا ترى ما بين دفتي مجاميعها الأخبارية ما هو صحيح و قطعي الصدور. بل هناك صحيح وغير صحيح. والمعول عليه في استنباط الحكم الشرعي هو الصحيح لا الضعيف. وهذه مسلمة عند الفقهاء السنة أنفسهم. فلو افترضنا أن التعارض وقع بين الضعيف والصحيح ، فإنه بموجب القاعدة نرجح الصحيح على الضعيف وهو أمر مسلم عند الفريقين. بل هو من أول مداخل فك التعارض فلا تصل النوبة إلى المراحل المتقدمة في الجمع العرفي كما لا يخفى. ولو ثبت أن أخبار المتعة المتراوحة بين إفادة الإباحة وإفادة التحريم وتمتعت بالمستوى نفسه من الظهور العرفي والصحة السندية ، نصبح أمام القاعدة الدرائية: إذا تعارضا تساقطا. أي بما أن لسانها هو النسخ ، تساقط النسخ لصالح مفاد الآية الكريمة فتكون محكمة ويسري حكمها. وهذا لم يحصل لأن الأخبار الواردة في المقام لا تتساوى في الصحة ولا في ظهورها ولا في إفادتها ومقصودها. ومن هنا سوف أجيب على كل هذا الشبهات واحدة واحدة لإتمام الحجة على طالبها لا على من يغالطها:

الملاحظة الأولى: في جملة الردود التي تمتح من المرجعية نفسها وجدت تقلبا وتناقضا بين المنكرين. هناك من يرى أن المتعة كانت مباحة ثم نسخت. وهناك من يرى أنه لم يكن لها وجود البتة ولا يوجد ما يفيد معناها من قرآن أو سنة. وهناك من كان كلما تحدث عن الشيعة ذكر إيران وزواج المتعة حتى إذا كتبنا عن المتعة قالوا إن في إيران يتعففون عنها بينما كانوا يرفضون قولنا أن المجتمعات الشيعية تتعفف عنها. مع العلم ان المتحدث يقول ان من بين زملائهم الذين زاروا ايران وهذا معناه ان السلفيين حينما يذهبون الى المجتمع الشيغي ورؤوسهم منتفخة بهذه التخاريف يسعون سرا للاستمتاع قبل ان يصطدموا بواقع التعفف الشيعي عن امر مباح. وفرق بين التعفف عن امر مباح وبين التعفف عن امر حرام. ففي الاولى يكون التعفف عظيما وهذا يحسب للمجتمعات الشيعية واخلاقها وتدينها وفقهها. وأغرب ما سمعت أن هناك فرق بين المتعة عند السنة والمتعة عند الشيعة... إذن اضطراب وتشقلب خارج منطق الفقه وبعيدا عن مذاق الفقهاء... باختصار ليس بين المنكرين اتفاق سوى على التحريم من دون دليل يصمد أمام كل الأدلة الصحيحة التي تقول بإباحتها. وقد عجبت لمن نفى أن يكون هناك زواج متعة أصلا حتى يقال بالنسخ ، وهؤلاء خارج التغطية الفقهية أيضا لأن كل المفسرين السنة الكبار تحدثوا عن إفادة الآية لزواج المتعة وأنها من أسباب نزولها. وهؤلاء الذين يعاندون ويزعمون أن آية المتعة لم تنزل في زواج . وهذا قول لا يستند إلى علم. مثلا تجد الطبري في تفسيره ينقل كلاما في سياق تفسير الآية الكريمة:" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "، يقول:

"وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتَّعتم به منهن بأجرٍ تمتُّعَ اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولِيٍّ وشهود ومهر.

ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.

وقال: حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فما استمتعتم به منهن"، قال: أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .

وقال: حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.

وقال: حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.

وقال: حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس:"فما استمتعتم به منهن". قال ابن عباس:"إلى أجل مسمى". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنزلها الله كذلك! ثلاث مرات.

وقال: حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .

وقال: حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة . وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.

وقال: حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .

وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" إلى هذا الموضع:"فما استمْتَعتم به منهن"، أمنسوخة هي؟ قال: لا . قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.

وقال: حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ:( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن )" .

 كما نجد ابن كثير في تفسيره يتحدث عن أنها مما ثبت في العهد الأول وأن النسج مما لحقها. فبقول مثلا:

"وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة". وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب "الأحكام".

وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: "يأيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حَرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب "الأحكام".

وقوله: { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا  على زيادة به وزيادة للجعل  .

قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى -يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها-قبل انقضاء الأجل بينهما فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وكذا، فازداد  قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة، وهو قوله: { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } .

قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، فلا يرث واحد منهما صاحبه.

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا] } [النساء: 4] أي: إذا فرضت لها صداقًا فأبرأتك منه، أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك.

وقال سفيان الثوري ووَكِيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قَيْس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ] }.

 وفي تفسير البغوي ، كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة، ويُرخِّص في نكاح المتعة. ورُوي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، فقال: أما تقرأ في سورة النساء: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات.

وقيل: إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك  .

ورَوى سالم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟، لا أجدً رجلا نكحها إلا رجمتُه بالحجارة، وقال: هدم المتعةَ النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ  .

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحلّ ثم حُرّم ثم أُحلّ ثم حُرّم غيرَ المتعة.

قوله تعالى: { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } أي: مهورَهنّ، { فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما [إذا عَقَدَ عقدًا إلى أجل بمال]"...

والأمر نفسه في تفسير الرازي، إذ يقول:

"قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي؟ قال : هي متعة كما قال تعالى ، قلت : هل لها عدة؟ قال نعم عدتها حيضة ، قلت : هل يتوارثان؟ قال لا .

والرواية الثانية عنه : أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت باباحتها على الاطلاق ، لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له .

وقال الرازي: والرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله : { فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ } قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : { يأيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : وروي أيضا أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب اليك من قولي في المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فانه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء . وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة ، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وروى محمد بن علي المشهور بمحمد بن الحنفية أن عليا رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة ، فقال أمير المؤمنين : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية ، فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : { والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون إِلاَّ على أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } [ المعارج : 29 ، 30 ] وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ، وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه : أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكم } [ النساء : 12 ] وبالاتفاق لا توارث بينهما ، وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « الولد للفراش » وبالاتفاق لا يثبت ، وثالثها : ولوجبت العدة عليها ، لقوله تعالى : { والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }"...

ويؤكد الرازي في تفسيره على أنها ثبتت في العهد الأول ، إذ يقول:

" واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر ...الحجة الثانية : ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها . فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر ، وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا . وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ } [ آل عمران : 110 ] .

والقسم الثالث : وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا ، فهذا أيضا باطل ، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح ، واحتياج الناس إلى معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل ، ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيا ، بل يجب أن يشتهر العلم به ، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح ، وأن إباحته غير منسوخة ، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك ، ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الاسلام .

فان قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روي أن عمر قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته ، ولا شك أن الرجم غير جائز ، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكل ذلك ، فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل .

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من منع منا الزكاة فانا آخذوها منه وشطر ماله » ثم أن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز ، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمبالغة في الزجر ، فكذا ههنا والله أعلم .

ويقول الرازي: لحجة الثانية على جواز نكاح المتعة : أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان الناسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر ، أو بالآحاد ، فان كان معلوما بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعا ، وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل ، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوما قطعا ، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وإنه باطل . قالوا : ومما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ ، وقول من يقول : انه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات .

الحجة الثالثة : ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهي عنهما : متعة الحج ، ومتعة النكاح ، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقوله : وأنا أنهي عنهما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه . وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول ، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : ان الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يريد أن عمر نهى عنها ، فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة .

والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم } ثم قال في آخر الآية : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم ، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ، فالمراد بالتحليل هاهنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح . الثاني : أنه قال : { مُّحْصِنِينَ } والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . والثالث : قوله : { غَيْرَ مسافحين } سمى الزنا سفاحا لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ، ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح ، والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحا ، هذا ما قاله أبو بكر الرازي . أما الذي ذكره في الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } أي وأحل لكم وطء ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام؟ وأما قوله ثانياً : الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح فلم يذكر عليه دليلا ، وأما قوله ثالثاً : الزنا إنما سمي سفاحا ، لأنه لا يراد منه إلا سفح الماء ، والمتعة ليست كذلك ، فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله ، فان قلتم : المتعة محرمة ، فنقول : هذا أول البحث ، فلم قلتم : إن الأمر كذلك ، فظهر أن الكلام رخو ، والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة ، إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا ، وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس ، فان تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه ، إنما الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه ، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا ، وقولهم : الناسخ إما أن يكون متواتراً أو آحادا . قلنا: لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ، ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له .

قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه .

قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه وسلم نسخها ، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم "...

 أقول: لسنا في وارد الرد على الرازي لأن في هذا التخريج تأمل. وليس ثمة دليل يؤكد على أن كلام عمر فيه إيحاء بتفرده برواية التحريم. بل ما ورد في الخبر أنه بنفسه شهد على أنهما (متعة الحج ومتعة النساء) كانتا حلالا على عهد رسول الله (ص). ولكن مقامنا هنا هو بسط الكلام عن أن القول بوجودها في صدر الاسلام على الأقل مما لا خلاف حوله لدفع ادعاء من أنكر وجودها رأسا.

وفي تفسير النيسبوري  يذكر: "وقيل : المراد بها حكم المتعة وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها ، سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . واتفقوا على أنها كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة . وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين . قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي؟ قال : هي متعة كما يقال . قال : قلت هل لها عدة؟ قال : نعم ، عدّتها حيضة . قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا . وفي رواية أخرى عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير لم ، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال : اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف والمتعة . وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ومات ولم ينهنا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء - يريد أن عمر نهى عنها - وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي أنه قال : لولا أن عمرو نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي . حجة الجمهور على حرمة المتعة أنّ الوطء لا يحل إلاّ في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : { إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } [ المؤمنون : 6 ] وهذه المرأة ليست بمملوكة ولا بزوجة وإلاّ لحصل التوارث ولثبت النسب ولوجبت العدة عليها بالأشهر والتوالي باطلة بأسرها بالاتفاق . وروي عن عمر أنه نهى عن المتعة على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ، فلو سكتوا لعلمهم بحرمتها فذاك ، ولو سكتوا لجهلهم بحلها وحرمتها فمحال عادة لشدة احتياجهم إلى البحث عن أمور النكاح ، ولو سكتوا مع علمهم بحلها فإخفاء الحق مداهنة وكفر وبدعة وذلك محال منهم ، وما روي عن عمر أنه قال : لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته" .

وكذلك يذكر الزمخشري في تفسيره:" وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثم يسرحها . سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . وعن عمر : لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباحها ، ثم أصبح يقول :

" يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء : ألا إن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة " ، وقيل : أبيح مرتين وحرّم مرتين . وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى»".

وفي الدر المنثور للسيوطي نجد كلاما: "أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرأون هذه الآية « فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمى . . » الآية . فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ، لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه ، حتى نزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } قال ابن عباس : { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } . فقلت : ما نقرؤها كذلك! فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : في قراءة أبي بن كعب « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » .

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال : في قراءة أبي بن كعب « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » .

وأخرج عبد الرزاق عن عطاء . أنه سمع ابن عباس يقرؤها « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن » وقال ابن عباس : في حرف أبي « إلى أجل مسمى » .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد { فما استمتعتم به منهن } قال : يعني نكاح المتعة .

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث . ليس يرث واحد منهما صاحبه .

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : « كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤنا فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } [ المائدة : 87 ] » .

وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال : « أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي - ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة - مع كل واحد منا برد ، أما بردي فخلق ، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض ، حتى إذا كنا بأعلى مكة تلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا : هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت : وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده ، فجعلت تنظر إلى الرجلين ، فإذا رآها صاحبي قال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض . فتقول : وبرد هذا لا بأس به . ثم استمتعت منها فلم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم »

وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ، ذهب الركاب بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟! قال : وما قالوا؟! قلت : قالوا :

أقول للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ، ولا أحللتها إلا للمضطر ، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال : وهي التي في سورة النساء { فما استمتعتم به منهن } إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا . . . قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا فنعم . . . وليس بينهما نكاح . وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً .

وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي؟! قال : هي المتعة كما قال الله ".

وهذه عينة فحسب لأن معظم من فسر القرآن تطرق إلى أنها مما كان ولا يملك إلا أن يسرد بعد ذلك رأي من قال بالنسخ ومن لا يرى أنها من المحكمات ، وهذا نقاش آخر . والأمر نفسه في كتب السنة من الصحاح حيث نجد ما يلي على سبيل المثال:

في صحيح مسلم تحت عنوان: باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ:

3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُا

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُو

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا

خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ

حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ

و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ

قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ"...

 وفي مسند احمد بن حنبل: "حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَّانُ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ"...

 وفي السنن الكبرى للبيهقي نجد :" (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ محمد بن عبيد (ح وأخبرنا) أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا ابراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد قالا ثنا اسمعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا إلا نختصى ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى اجل - لفظ حديث أبى عثمان - وفي حديث أبى عبد الله ثم رخص لنا في ان نتزوج المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبد الله (يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) الآية - أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن اسمعيل بن أبى خالد -

وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصى فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا ان ننكح المرأة إلى أجل بالشئ

في شرح النووي على صحيح مسلم يذكر راي القاضي عياض في أن نِكَاح الْمُتْعَة وَبَيَان أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، فيقول :"اِعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِي عِيَاضًا بَسَطَ شَرْح هَذَا الْبَاب بَسْطًا بَلِيغًا ، وَأَتَى فِيهِ بِأَشْيَاء نَفِيسَة ، وَأَشْيَاء يُخَالَف فِيهَا ، فَالْوَجْه أَنْ نَنْقُل مَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا ، ثُمَّ نَذْكُر مَا يُنْكَر عَلَيْهِ وَيُخَالَف فِيهِ ، وَنُنَبِّه عَلَى الْمُخْتَار ، قَالَ الْمَازِرِيّ : ثَبَتَ أَنَّ نِكَاح الْمُتْعَة كَانَ جَائِزًا فِي أَوَّل الْإِسْلَام ، ثُمَّ ثَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْمَذْكُورَة هُنَا أَنَّهُ نُسِخَ ،عة مما كان مشرعا ثم نسخ"...

اعتراضات غير فقهية

يتطلب الأمر توجيها دقيقا لأن البعض لا يحسن الفهم المنهجي للأشياء. لم أكن هنا في وارد الاستقصاء بل في وارد التمثيل بعينات من مصادر القوم تثبت شيئا طلبناه هنا وهو الدليل على عدم ثبوت مدعى من يرى أن المتعة مما لم يثبت أصلا. وقد قدمنا عينة من المراجع المعتبرة تدحض هذا المدعي. فالنتيجة إذن كما شهدناها من خلال أقوال كبار مفسري وعلماء السنة: الإجماع على أنها كانت مما شرع. ثم الخلاف أصبح حول نسخها. وإذن ماذا عمن قال إنها من زواج الجاهلية أو أنها زنا؟ هنا نقاش آخر لا بد من خوضه. فأما في رد من اعتبرها من نكاح الجاهلية ، قلنا أن هذا مما لم يبلغنا من صنوف أنكحة الجاهلية كما ذكر في مصادر القوم  وهو أربعة، لا يوجد من بينها المتعة. ثم إننا نقول أن التعاقد لم يكن يوما من شأن السفاح ـ للذين يعتبرونه سفاحا ـ وقد ذكر ابن عباس أنها ليست زواجا وليست سفاحا ولكنها متعة كما سماها القرآن. وحينما نقف على فقه المتعة وشروطها وأحكامها، ندرك أن الأمر كان يتعلق بتشريع جديد كما أكدت الرواية في صحيح مسلم وغيره من أن الرسول (ص) رخص لهم في المتعة في إحدى الغزوات كما ذكر ابن مسعود. قلنا أنه لم يبلغنا أن المتعة مما كان من أنكحة الجاهلية. ولا أحد نقله من أهل السير وأهل الأخبار. وما تفيده الأدلة الصحيحة عند القوم كما في صحيح البخاري والبيهقي والدارقطني وغيرهم ، أنهم حصروا أنكحة الجاهلية في أربعة. فالبخاري يروي في صحيحه في باب : من قال لا نكاح إلاّ بولي: " أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ" ومثله ذكره كل من البيهقي والدار قطني في سننيهما.واستشهد به مفسرون كالطبري في معرض تفسير آية تحريم حلائل الآباء. فيقول: "وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري ،أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، منها: "نكاح الناس اليوم" ، ثم عددت ضروب النكاح ووصفتها ، فأقر الإسلام منها نكاحًا واحدًا: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ، فيصدقها ، ثم ينكحها. فهذه الآية مبطلة ضروب نكاح الجاهلية جميعًا ، ما كان منها نكاحًا فاسدًا ، كالاستبضاع ، ونكاح البغايا ، ونكاح البدل ، والشغار ، فكل ذلك كان: فاحشة ومقتًا وساء سبيلا ، كما تعرفه من صفته في حديث عائشة ، ويدخل فيه ، كما قال أبو جعفر ، نكاح حلائل الآباء" .

والمعاصرون من المفسرين مثل ابن عاشور يستند إلى الخبر نفسه حينما يقول في تفسيره الموسوم بالتحرير والتنوير:" ففي الصحيح من حديث عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء :

فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحها .

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يُفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع .

ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها الليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدتُّ فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها .

ونكاح رابع يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات تكون علماً ، فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جُمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودُعي ابنَه ، فلما بُعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم اه .." .

وأما القول إنها زنا ، فإن هذا مما لا يحمل في طياته فقها. فأعلام السنة ـ انظر الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري مثلا ـ لم يروا في مرتكبها حد الزنا لمقام الشبهة في نسخها. ولو فرضنا أنها نسخت وهي زنا ، ترى هل كان قد ترخص لهم الرسول (ص) في الزنا؟! إذن لو أحرزنا بعض الفقه لتأدبنا أكثر وقلنا إن رأي الفقهاء السنة الأكثر تناسبا مع مدعى النسخ أنه في حال ثبوتها يتحقق بها الدائم وليس الزنا. لأن ما تبقى من الشروط كتعيين المدة إنما يصبح في حكم الملغى لأنه من الشرائط غير المعتبرة التي لا يفسد به العقد. وهذا ثابت في فقه الشيعة الإمامية حيث لو نسي ذكر الأجل وذكر المهر صح العقد وصار دائما . فالذي سماها زنا يرتكب خطأين: الأول : أنه يعتبر أن ترخيص الرسول (ص) للصحابة بالتمتع  قبل وقوع النسخ فرضا ، اتهام للرسول وصحابته بأنهم ترخصوا فترة ما في الزنا. فحتى لو ثبت النسخ فالأمر فيه إشكال أخلاقي وذوقي. والخطأ الثاني: فقهي، لأن الذي سماها زنا لم يدرك أنها لا تختلف في التعاقد عن الدائم إلا بتلك الشرائط التي لا اعتبار لها في تصحيح العقد فيكون دائما لا متعة، فافهم.

أقول: إن الأحكام بموجب القاعدة تتبع العناوين. وحيث كانت المتعة زواجا فهي داخلة في أنواع الأنكحة المشروعة. ولا أتفق مع من زاد في القول وقد حرم النبي وهدم كل أشكال نكاح الجاهلية ولم يبق إلا على الزواج المتعارف عليه. لا ، لقد بقي نكاح الإماء وما ملكت الأيدي. بل هذا يؤكد على أن المتعة مما شرع في صدر الإسلام ولم يكن من أنكحة الجاهلية وبالتالي لا تجري عليه فكرة هدم أنكحة الجاهلية ، فهو خارج موضوعا منها. كما أخالف تعليل الرازي أن المتعة سفاح وليست من الإحصان حينما يقول:"والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . والثالث : قوله : ( غَيْرَ مسافحين ) سمى الزنا سفاحا لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء ، ولا يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح ، والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحا ".

يمكنني أن أجمل أكثر الاعتراضات التي تحدث عنها منكروا شرعية هذا النكاح منذ قرون في الآتي:

ـ هل ترضى هذا لابنتك أو أختك أو أقاربك أو.. أو..؟

أقول: هذا استشكال غير فقهي بقدر ما هو عاطفي يستند إلى حساسية العرف. ومعلوم أن أحكام الاضطرار هي في نفسها مخرج من حرج أكثر شدة من كل حرج. فالإنسان في العادة لا يرضى بموجب العرف أن تدخل على بنته أو ما شابه ضرائر كما ذكرنا. ومع ذلك أباح له الشرع ذلك. فرق بين الإباحة وما ترتضيه. هناك من الأزواج الدائمين من لا يشرفون أقاربك، ومع ذلك لا شيء من الشرع يمنع مصاهرتهن. هذا حكم يتناسب مع ضرورات خاصة.

قلت في ذلك بساطة فقهية وغباء شرعي . فلو كان بمثل هذه الاعتراضات العاطفية والنفسية تثبت الحرمة للأشياء ، لوجدنا أنفسنا في عالم يعيش ندرة في المباحات. ودعني أسهل عليكم الحكاية وأبدأ في إثارة عواطفكم وانفعالاتكم بأسئلة من ذاك القبيل في قضايا تتعلق بالمباحات:

أنتم تبيحون الزواج بالأربعة. وفي العالم الإسلامي لا ترضى المرأة أن يتزوج عليها. والأمر نفسه في العالم الشيعي لا تفضل المرأة بفطرتها المتعة على الدائم. لكن في التراخيص والمباحات فسحة لاختيار الأنسب والأولى . والمكلف الشرعي هو الذي يختار ما يناسبه من المباحات. لا أحد يفرض المباحات على أحد. لكن لكل ظروفه وحاجياته وضروراته. أقول: هل ترضى لبناتك أن تدخل عليهن ضراة.

يحصل أن يتقدم لبناتك رجل غني وآخر فقير ربما تتحقق فيه الأهلية لكنه لا يملك المال الفاحش الذي يملكه الأول. الميل الطبيعي أن تفضل الأغنى على الفقير. وكلاهما مباح لكنك أنت من يشخص الأولى. ويحصل أن يتقدم صديقك الشاب لطلب الزواج من أمك. وهو مباح لكن العرف يستثقل ذلك. فهل تقبل بذلك؟

وقد تقبل للأخت الكبيرة ما لا تقبله للأخت الصغيرة.. وقد تقبل للبنت المطلقة ما لا تقبله للبكر.. مع أن حكم الإباحات في شأنهن واحد.. فالمسألة حينما تكون مباحة لا يعني بالضرورة فعلها دون إدخال اعتبارات أخرى ثقافية واجتماعية ومصلحية.. هناك شروط تتحكم في الملكف غير الشرط الفقهي. والشارع حينما يبيح، فهو يفتح أمامك مجالا لتقدير المصلحة ولا يلزمك بالفعل. لكننا لاحظنا أن خصوم الشيعة يتحدثون عن المتعة كما لو كانت واجبا مفروضا على الشيعة جميعا. فمن الشيعة من قد يتمتع ومنهم من لا يتمتع.. وحينما كنا نقول للخصم إن المجتمعات الشيعية متورعة عنها تجد في مادونها غنى ، كذّبنا الخصم وهلوس ، لكن حينما كتبت عنها ما كتبت ، رأيت من يقول  بأن الكاتب تجاوز حتى الشيعة في قولهم بالمتعة. فنحن نعرف أن مجتمعات شيعية مثل إيران يتعففون عنها فما بال هؤلاء المتشيعين؟ وهذا أمر غريب ومفارقة تظهر أن خصيمك لا يعقل شيئا. بل هو العناد واللجاج. مع أننا نتحدث عن فقه ولسنا نفتح أمام هؤلاء المكابيت مزادا للاستمتاع. بل لا أتمنى لهم أن يقتنعوا بحلية المتعة وأتمنى أن يظلوا في كبتهم إلى أن تقوم الساعة ثم لن يجدوا ما طلبوه بعقيدة التكفير من تلك الحور العين ما فجّروا فيه خيالهم المكبوت. فيخسرون متعة الدنيا والآخرة ، وربما استكملوا رياضة جلد عميرة في خلواتهم الجهنمية.

وأما اختصار أدلتي في ابن بطوطة فذلك بهتان عظيم. ابن بطوطة رجل عالم مارس القضاء في أكثر من بلاد أقولها على الرغم من موقفه من الشيعة في كثير من المحطات. وما نقموا منه إلا حينما قال ما قال في ابن تيمية حينما وصفه بالشيخ ذو اللوثة ، ونسب إليه القول بالتجسيم. ولذلك وجدوا حيلة تتعلق بالفارق الزمني بين دخوله الشام ووجود ابن تيمية فيها. ومن هنا ضربوا عصفورين بحجر: أولا ، أن يردوا تهمة وخدشا من بن بطوطة ضد ابن تيمية. وثانيا: ليثبتوا بها كذبه وبالتالي عدم عدالته. ومع أن الكلام أجنبي عن موضوعنا إلا أنني أحب أن ألفت النظر إلى أنه لو افترضنا صحة تخريجهم هذا ، لو أسسنا مشروعية التجريح وعدم قبول الرواية والنقول عمن ثبت في حقه مثل هذا الادعاء ، لكان ابن تيمية في مقدمتهم ، لادعائه ونقله إجماعات لم تقع وتضعيفه لأخبار ثبتت صحتها عند أئمة السنة وتصحيح أخرى ثبت ضعفها عند السنة أيضا ، ناهيك عن قراءاته التاريخية المحرفة التي فيها تهجّم على أهل السنة مثل نسبة أشعرييهم إلى الكلابيين التي أخذها متأخروا السلفية وكربلوا بها عقائد الناس. ومع ذلك أقول بأن هذا نفسه لا يصحّ. وفيما يقال إنه كذب في شأن ابن تيمية فيه نظر. ذلك لأن هذا الاعتراض كما ذكره بعض المحققين في تقديمه وتحقيقه لكتاب رحلة فيه بعض التأمل.  فالرحالة لم يكتب بنفسه رحلته. بل أملاها على كاتبه. ومقتضى التحقيق أن نحتمل بموجب أصالة العدالة وقوع التباس في الإملاء. وأن منشأ الحمل على ابن بطوطة ليس في هذا الخطأ التقني الذي له نظائر في أكثر المصنفات المعتبرة في تراثنا التي فيها حكايات لا تتناسب مع الترتيب التاريخي. ولكن المنشأ هنا هو في نقده لابن تيمية. ومثله وجدناه فعلوه حتى مع فقهاء ومحدثين كبار مثل السادة بن الصديق الغماريين حيث انبرى بعضهم لابن تيمية ونزعوا عنه صفة شيخ الإسلام ثم سرعان ما تحولوا في نظر خصومهم إلى مجرمين. في ظني الشديد أن ابن بطوطة حكى قصة الفقيه ذو اللوثة إلى كاتب رحلته نقلا عمن كان حكى له القصة في الشام. فربما حكى القصة نقلا وتوهم كاتبه أنها مما شهده ابن بطوطة نفسه. لأن ما عرف عن ابن تيمية هو التجسيم لمن راجع الرسالة الحموية على الأقل. والأمر ليس مستبعدا. ثم إننا في معرض الاستشهاد برحلة ابن بطوطة كنا أمام جملة قرائن تتجاوز خصوصية الراوي والمؤرخ ولا تشترط في بلوغ حقيقة وثاقة الراوي. ثم إنني مع ذلك لم اعتمد حكايته دليلا بل مكملا لمزيد من الاستمتاع. فالمدعي أنني اعتمدت في تحليل المتعة على ابن بطوطة مغالط شقي يخفي الأدلة التي سقتها من أصح كتب القوم.

 وأما إقحام مسألة الأسرة ومؤسسة الزواج في هذا الاستشكال فهو مما لا ينفع أيضا. فهناك مؤسسة كبيرة وهناك مؤسسة صغيرة. وقد سارت عادة العقلاء طبقا لقاعدة الميسور: ما لا يدرك كله لا يترك كله. والمتعة يمكن أن تصبح مؤسسة ويمكن أن تكبر وتتطور لتصبح مؤسسة كبيرة حينما تجري في مناخ إيجابي وصحي تساهم الثقافة والأخلاق في صحّة أهدافه ورقيهم منحه مقاصد تصب في الدائم وتحول دون الفساد. فهو مكمل للزواج الدائم وعاضد له وليس معارض او مناقض له.  أقول: هذا الزواج يعزز الأسرة. لأنه يحل مشكلة العنوسة ويمنحها وضعا شبه أسري. والإنسان مدفوع إلى الأسرة بالفطرة . وإذا كان السفاح لم يمنع بني آدم من تكوين أسرة فكيف سيفعل مع وجود المتعة. وفي البلاد التي لا تعطي الزواج هذه القدسية لم تنته الأسرة ولا زال الزواج في بلاد الغرب ماضيا ومطلوبا. وهو الأصل .

وقد اعتبر البعض بأن هذا سفاح وليس زواجا ، لأنه ليس فيه طلب الولد. وهذا من غرائب الأمور. فمتى كان طلب الولد شرطا في صحة العقد في الدائم نفسه. ومع ذلك أقول: قد يكون الولد مطلوبا أصلا في هذا الزواج. ففي حالة عقر المرأة يمكن أن تمنح زوجها فرصة الارتباط متعة لإنجاب الولد دون أن يحدث طلاق. فالمتعة إذن مانعة من الطلاق وسببا للولد في هذا المقام.

مرة أخرى أؤكد على أن استشكالات المنكرين لشرعية هذا النكاح تعتبر لاغية لجهة أنها تستند إلى حجج لا تنهض بها أدلة التحريم لخروجها عن مناط إباحته. فمثلا يكثرون من ترديد القول بأنها ضد بناء الأسرة ولا يتحقق معها المودة وهي محصورة في مدة معينة. فلو كان هذا حقا هو مناط حرمتها لكان أولى أن يحرم بذلك الزواج بنية الطلاق الذي أباحوه وأطنبوا في حليته. فالمتزوج بها في زواج التعليق امرأة مغرر بها ليس بين هذا الزواج وزواج المتعة سوى أن المتزوج بها بنية الطلاق لا تعلم المدة التي يستبد بها الزوج ولا يتراضى بها معها ، بينما في زواج المتعة يكون رضا المتزوج بها  وعلمها ضروري وهو شرط في العقد وليس قرارا يستبد به الزوج. فهل الذي يتزوج المرأة بنية الطلاق يقصد بناء أسرة؟ وهل تتحقق به المودة أم يعتبر الرجل حينها نصابا كاذبا؟ ثم إننا في التعليق لا نحدد مدة الزواج الذي يتحدد بمزاجية الزوج المستبد بقرار التطليق. يتعين هنا أن نتفق على هل المسألة تتعلق بمقاربة عقلية وقراءة مقاصدية؟ فهذا يكون في صالح المتعة لا دونها. وأما إن كان الأمر يتعلق بالنص فالنقاش يبق في إطار النص وهنا نجد أن الراجح ظهورا في المعنى والصحة في الأخبار هو المتعة.

دعنا بعد أن أكدنا على أنها كانت حلالا ومما جرت به العادة في مجتمع الصحابة ، حيث لم يعد من المفيد الإطناب في دلالاتها اللغوية الظاهرة في القرآن  وما فسرته الروايات في أسباب نزولها مما اشتهر ذكر في مصنفات القوم ، لننتقل إلى مناقشة الأخبار التي تزعم النسخ. أولا إن من زعم وجود آيات نسخت آية المتعة يرتكب مغالطات بينة ، لأن مقتضى النسخ تقدم المنسوخ على الناسخ كما ذكر الكثير من الأعلام في رد هذه الشبهة. وحيث إن آية الأزواج هي في المؤمنين والمعارج المكيتان متقدمة على آية المتعة في سورة النساء المدنية. اتضح أن القول بنسخها بآية القرآن تعمّل يخالف مفهوم النسخ . هذا ناهيك عن أنها حتى لو لم يكن الأمر كذلك ، فإنها لا تفيد شيئا ، لأن لسان الآية ينهي عن كل أشكال النكاح خارج الزوجية وما ملكت اليمين . والمتعة داخلة في الزواج . فهي بموجب العقد والمهر والتراضي تدخل في عنوان الزواج الشرعي . فهي خارجة تخصصا عن معنى من تعدى حدود الله. أما بالنسبة إلى الأخبار، فإننا نجد أن القائلين بالنسخ اضطربوا اضطرابا كبيرا في تعيين الأخبار الناسخة. وقد اختلفوا في زمانها اختلافا فاحشا يبدأ من تبوك وأوطاس ثم خيبر فالفتح حتى حجة الوداع. وإذا كان هذا وضع الأخبار الحاكية عن النسخ في تناقضها، فهي إن كانت متساوية في الظهور والصحة لا يمكن إلا أن تتساقط ونعود إلى الآية المحكمة المبيحة فضلا عن أصالة البراءة. مع أن أخبار النسخ ضعيفة ومتناقضة وملتبسة. وحتى الأخبار التي جاؤوا بها ضعيفة ونسبوها إلى علي بن أبي طالب تضارعها أخبار تفوقها في الصحة والاعتبار مروية عنه تقول بالإباحة. فهم ينسبون القول ونقيضه إلى الشخص نفسه.

 

ما قيل عن النسخ لم يثبت

في المرحلة الثانية وجب أن نحصر حديثنا عن حقيقة نسخ آية المتعة، هل حقا ثبت هذا النسخ وما هي الإشكالات التي تحيط بهذا الكلام؟ وهنا كنا قطعنا مرحلة النزاع حول ثبوت المتعة في أول العهد لنناقش في مدعى نسخها. ففي ما سبق وذكرنا رأينا كيف اقتضت المذهبية الصارمة أن يردد الكلام بتحريمها ونسخها، وبعضهم خاض خوضا عابثا في محاولة تخريج النسخ. قلنا ولا نريد التكرار أن القول بالنسخ لا ينهض على أدلة صحيحة. ولو قلنا بأن ما صح من القول بمحكمها وما صح من نسخها ، فالموقف العلمي أن نعود إلى البراءة الشرعية لجريان القاعدة المعروفة: إذا تعارضا تساقطا. التعارض هنا ليس من دون قيد . وإنما المقصود التعارض بين الصحيحين على شرط الصحة المعتبرة. وإلاّ فالجريان لأساليب الجمع العرفي كما لا يخفى. ولقائل أن يتوهم بأن هذا معناه القول بالتحريم لمقام آية حفظ الفروج. ولكننا نقول بأن البراءة حتى بهذا المعنى تحيل إلى أن الأصل هو الإباحة. لأن التعارض في مقام الصحيحين هنا مقيد بالنسخ أو عدمه. وأما ما كان من أمر وصحّة إباحتها فلا لبس فيه. فالبراءة هي عودة إلى أصل الإباحة لا إلى التحريم بدليل آية الفروج. وقد حاول البعض حتى من دون لجوء إلى الأخبار المؤكد على أن آية المتعة محكمة ، إلى آية الفروج ليستدل بها على حرمة المتعة وأحيانا إلى نسخها. فإن استعمالها دليلا على حرمة المتعة أصلا لا يقول به إلاّ جاهل بالشريعة لوجود أخبار صحيحة تقول بتشريعها. وأما من استعملها دليلا على النسخ ، لا ينفعه ذلك ، لأن هذه الآية كانت تقرأ في زمن تشريع المتعة ولم يفهم منها ذلك ولا حتى النبي في ترخيصه لهم في المتعة حسب ما جاء في صحيح مسلم ، كان قد التفت إلى هذا المعنى . وهذا واضح لأن آية المتعة مدنية وآية الفروج مكية. ولا يسبق الناسخ منسوخه. وعليه ، لم يبق في يد القوم إلا أخبار ضعيفة لا ترقى إلى صحة القول بالإباحة. ومع ضعفها تبدو متناقضة في الزمان وفي المكان. البعض يقول بنسخها في خيبر وآخر يقول بتمام نسخها في غزوة أوطاس والبعض يقول حدث ذلك في فتح مكة ... وهكذا جرت التناقضات في تعيين زمان ومكان النسخ ، مما جعل أمثال الشافعي وغيره يرون بأنها كانت محرمة ثم أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت . ومثل هذا شاذ جدا في واقع الأحكام . لذا قال: "لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم، ثم أبيح ثم حرم، غير نكاح المتعة". لماذا كل هذا الاستثناء وهذا الشذوذ في فقه المتعة إلا إذا كان الأمر غاية في التعقيد.. أو كان الحرص على تحريمها يصطدم دائما بما لا ينفع معه تحريم. لأننا إذا سلمنا بوقوع النسخ في خيبر إذن كيف يسمح بإباحتها في فتح مكة حيث الأخبار تقول أنهم فعلوها ثم نسخت بعد ذلك فورا وقبل الخروج من مكة. وكيف يصدق ذلك وهناك من يروي أنها حرمت في حجة الوداع ، أي بأنها ظلت حلالا في كل الغزوات إلى يوم دنى أجل سيد المرسلين(ص)؟

مع أن الحديث عن ووقع النسخ في خيبر على ضعفه ومناقضته للأخبار الأخرى ، أمر في غاية الغرابة ، حيث كان في السبايا ما يغني عن المتعة .

أنقر هنا لقراءة الجزء الثاني من المقال



Share


حفظ او طباعة






تعليقات الزوّار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس


1 - nasiha

oussama

والله العظيم لأشعر بملل شديد عند قراءة كتاباتك مع إحترامات أنصحك بخير الكلام ما قل ودل, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة والكلمتين فيفهما الجاهل والمتعلم , أما أنت يا أخي كلام كثير ولا فائدة ,جعجعة ولا طحين
إن كنت تؤمن بزواج المتعة فأنت حر,لكن لاأحسب أن إبنتك إدا أتتك وقالت لك إني تزوجت البارحة زواجا ليوم وكم إستمتعت وكم وكم...وأنا أبحت اليوم عن فحل ليكون زوجي الليلة أيظا...لاأحسب أنك ستكون منتش بدلك... هداكم وهدانا الله



أبلغ عن تعليق غير لائق

2 - ألا قسم الله ظهر من فرّق بين المسلمين

أبو ذر المغربي

سبق لي أن سألت كاتبنا مصطفى بوكرن؛ باعتبار تخصصه؛ عن سبب تبني العبثيين في المغرب، للمذهب المالكي ..
و قلت : ربما لأنه حصان طروادة الأنسب و الأسهل لأجل حكم القبضة على ربقة الشعب؛ الذي تضن عامّته أن لهم علاقة بالإمام مالك و مذهبه !. لكن ما الذي لا يعجبكم في الشيعة المسلمين ؟ أهم من يغلق المعابر! أهم من يعطي أموال الحرم لإغاثة أمريكا ! أم هم من يتفاوض مع المغضوب عليهم (بنو جيفة) !؟
المهم؛ من أراد منكم أن يعرف أصوله الحقيقية؛ فلينظر في مدى عدوانيته للمسلمين الشيعة؛ لأنه من كان جدّه الأكبر هو "كوهين" لا يمكن في و بأي حال أن يستسيغ وجود قوم يريدون شطب الكيان المزعوم.
و الضرورة العلمية تفرض علي أن أفترض أن الشيعة كل الشيعة خطأ !. ألا يكون حريّا بنا حينها أن نحذر من بني صهيون أكثر ! لماذا ؟
لأن المسلمين الشيعة عرفوا منذ القرن الأول؛ لكن لم نشهد منهم مجازر الكيان الذي تواطئ في إقامته العروب منذ 60 سنة.
يقول لنا فقهاء و علماء حشاشين : لا يجب الخلط بين النظام الديني ـ العقدي و النظام السياسي؛ فهم يعنون أن "تهافت" الشباب على الفكر الشيعي إنما سببه التعاطف مع إنجازات المقاومة ..
أي نعم نتعاطف مع أسود الشهادة؛ لكن بالله عليكم؛ لما تفصلون بين الديني و السياسي؛ حتى فقهاؤكم يا من يكذب على مالك؛ هم "فقهاء" علمانيون !
ألا قسم الله ظهر من فرّق بين المسلمين؛ و الحمد لله رب العالمين، الذي كشف لنا المتصهينين من بكرة أبيهم دون أن يشعرون.
أبو ذر المغربي



أبلغ عن تعليق غير لائق

3 - هل كل الشيعة أطفال؟

حسن بن براهيم الزويني

تتمة للردود المقال السابق...
" سكت دهرا ونطق كفرا" كنت أنتظر من يقنعوني بعقلانية المذهب الشيعي وكنت أتوقع إجابات عن تساؤلات مفحمة ومقنعة يستعصى عليا الرد عليها نظرا لعدم تخصصي في دلك - منتظرا أن يرد عليها العلماء المتخصصين من أهل السنة - فيفتح بدالك نقاش جاد ينسينا ما يكتبه إدريس هاني في هدا العمود من تطويلا وخزعبلات مهمتها تضيع الوقت للقراء، إلا أن الصدمة أصابتني لما قرأت رد طفل شيعي محاولا الدفاع عن عقيدة الشيعة بأمور ربما يقتنع بها عقل طفولي كعقل هدا الطفل، فأين عقلاء المذهب - إدا كان هناك عقلاء - كيف تريدون لمذهبكم الانتشار في بقاع العالم وأتم تخجلون من مناقشة والدفاع عن عقيدتكم هل هدا دليل على فسادها وأن هناك أمور أخرى غير صفاء العقيدة هي التي تجبركم على التمسك بهدا المذهب. لا يهم إليك أيها الطفل – كما سميت نفسك - بعض الردود البسيطة ردا على ما قلته وأنصحك بذهاب إلى منزلك ومراجعة دروسك أفضل لك ما دام أساتذتك عاجزين على الخوض في هده الأمور:
- "النص على عقيدة الإمامة؛ "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه . قال عني جاعلك لناس إماماً :" إبراهيم كان نبي ثم صار رسول ثم صار إماماً بعد الابتلاء "
هل هدا يعني أن علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. كانوا أنبياء ثم صاروا رسلا وبعد الابتلاء صاروا أئمة. ما سمعنا بهده المعطيات من قبل، ثم لمادا أدرجت هده الآية التي تتكلم عن إبراهيم عليه السلام سؤالي كيف نص القرآن على الإمامة أين الآية التي تنص على إمامة علي وذريته مادام هدا الأمر مهم في عقيدة المسلمين –في القرآن-
- "عقيد أن الأئمة مخلوقات نورانية خلقت قبل خلق الناس والعالم؛
""إذ أخذ الله ميثاق بني أدم من ظهورهم ...الست بربكم قالوا بلى"" وهذا في عالم الذر وأول من قال بلى محمد ص لذالك قال تعالا :" وبذالك أمرت وأنا أول المسلمين "" مع العلم أن إبراهيم كان حنيفاً مسلما فكيف كان محمد أول منه ّ
تفسير يجانب العقل محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا اصطفاه الله لتبليغ الرسالة أين هي الآية التي تأكد ما تدعون.
- "عقيدة أن الإمام يعلم ما كان وما يكون ويعلم متى يشاء وما يشاء."
- " الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم؛ "قل أوحي إلي "
أعود بالله مما تقولون، يقول الله تعالى في محكم آياته: { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله }(النمل: 65) ونفى سبحانه علم الغيب عن أقرب الخلق إليه، وأطوعهم له، وهم الملائكة والأنبياء، فقال للملائكة وقد تساءلوا: كيف يستخلف في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ { إني أعلم ما لا تعلمون }( البقرة:30)، وتبرأ الأنبياء أنفسهم من ادعاء علم الغيب، فنوح - عليه السلام – كان يقول لقومه: { ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب }(هود:31) ونبينا - عليه الصلاة والسلام – أمره ربه أن يقول: { قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب }(الأنعام:50 )
- "عقيدة أن الإمامة أفضل من النبوة وأن الأئمة أفضل من كل الأنبياء والرسل السابقين."
قال تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير}. البقرة 285. اكتمال إيمان المسلم رهين بإيمان بجميع الرسل، فأين الأئمة من هدة الآية واد كانوا أفضل من الأنبياء أين الآيات الصريحة التي تدل على دلك .
مرة أخرى أسأل الله لكم الهداية آميييييييييين.
للكلام بقية تحياتي.



أبلغ عن تعليق غير لائق

4 - ما الفرق بين الزنا والمتعة

مراقب

الى صاحب المقال لا تحاول الضهور بمضهر الواتق من نفسه فهده الحدة التي لامسناه في المقال تعبر في الواقع عن ضع ويأس بالله عليكم ايها القراء فليتفضل احدكم ويشرح لي الفرق بين المتعة والزنا تم ادا كانت المتعة حلال هل هناك امكانية لتحقق الزنا من تم نقول ما فائدة احكام الزنا التي نزل بها القران هل عبي هل يمكن ان تطبق بوجود المتعة الجواب طبعا لا اخيرا الى صاحب المقال والى كل من يقول بحلية المتعة الرجو ان تعطوني ارقام هواتف اخواتكم لاتصل بهن قصد التفاهم معهن على عقد تمتعععععععععع


أبلغ عن تعليق غير لائق

5 - كذب في كذب

حسن بن براهيم الزويني

قلت وما زلت أقول أن صاحبنا هدا هاني يتعمد التطويل ليتمكن من مراوغة من أراد الإحاطة بكل الأكاذيب التي يزرعها في مقالاته هاته، إليكم إخواني نموذج واحد من مراوغات هدا الضال نموذج من الاستشهاد التي أدرجها ليقنعنا أن أهل السنة يقولون بإتيان المرأة في الدبر دليل ليس في شئ إلا أنه أضافه لأطالت المقال ولكي يتوهم القارئ أنه بالفعل الإمام السيوطي في تفسيره الدرر أدرج ما يؤكد أن أهل السنة تقول بجواز إتيان المرأة في الدبر وقبل أن نعرف حقيقة قول الإمام السيوطي إليكم ما كتبه صاحبنا:
" هذا وفي كتاب الدر المنثور للسيوطي ، ما عنونه: رخصة في إتيان الدبر . يذكر ما أخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكر ذلك الناس وقالوا : اثفروها . فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم . . . ) الآية.
وفي الدر المنثور أيضا : أخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال « جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم . . . ) الآية » "
أكثر من 90 كلمة أدرجها هاني لغاية في نفسه فهدا الكلام كله لا يستشف منه أن السيوطي روا كلام عن أهل السنة يقول بجواز إتيان المرأة في الدبر، واليكم الآن إخوان قول الإمام السيوطي في تفسير هده الآية ولتنسوا ما قاله هاني:
" ... وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال‏:‏ قالت اليهود للمسلمين‏:‏ إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضا يبركوهن، فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ ولا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج‏.‏
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال ‏"‏نزلت هذه الآية ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏}‏ في أناس من الأنصار، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ائتها على كل حال إذا كان في الفرج‏"‏‏.‏
وأخرج عبد بن حميد والدارمي عن مجاهد قال‏:‏ كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتوهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله ‏{‏ويسألونك عن المحيض قل هو أذى‏}‏ إلى قوله ‏{‏من حيث أمركم الله‏}‏ في الفرج، ولا تعدوه‏.‏
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ ظهر البطن كيف شئت إلا في دبر والحيض‏.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عباس فقال‏:‏ كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فظننت أن ذلك لي حلال‏.‏ فقال‏:‏ يا لكع، إنما قوله ‏{‏أنى شئتم‏}‏ قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في إقبالهن لا تعد ذلك إلى غيره‏....."
هدا فيض من غيض مما أورده الإمام السيوطي، وأظن الان قد اتضح أمر صاحبنا فقد كدب على الإمام السيوطي وقوله من لم يقل فقد ليبين أمر حسم أهل السنة بحرمته كيف لا وهو ينافي العقل السليم، فيا أخي هاني فالإسلام لا يتناقض مع الفطرة السليمة التي جبل الإنسان عليها.
كفى كذبا على أئمة المسلمين.
أخيرا أدعوا الله لكم بالمغفرة والتوبة آميييييييييييين
تحياتي.



أبلغ عن تعليق غير لائق

6 - أظنك شيعيا

الفتى عنترة

مقال جيد جدا يعكس النضوج الفكري لصاحبه..
من خلال قراءتي لثلاث من
مقالاتك..أظتك متغاطفا مع المذهب الشيعي..لقد انتقدت من يحرمون زواج المتعة دون وازع او حجة شرعية و أوردت بعدها حديثا اكدت وروده في صحيح مسلم، انه صلى الله عليه و سلم بلغ بنزول تحريمه يوم فتح مكة..
أنت هنا تحاجج في أمة فقهها يستنبط احكامه من أهل السنة و محكوم بضوابط المذهب المالكي،اللذين يحرمان زواج المتعة و يعتمدان الوسطية المنطقية العقلانية في تفسير و تحليل النصوص الشرعية..و تاتي هي هنا بمبادئ عرفت عند الشيعة..
أحترم بلاغتك الغوية و أسلوبك الفلسفي "الفولتيري" في الحجاج..لكني ،و تبعا لنفس الأسلوب، اخلفك الرأي في المضمون..



أبلغ عن تعليق غير لائق

7 - فخ وسقطة سلوكية

nasr

يكفي هاني في هذا المقال أنه يدافع عن الشذوذ الفقهي والجنسي والاجتماعي لكي يبرر مواقف الشيعةالرسمي من هذه الشذوذات.وقد تاه في الدفاع عن أوساخ الدبر ونجاساته والمتعة وشهواتهاالليبيدية والتي قد تم الإجماع على تحريمها كما ذكره ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد،ومن ثم فلم يعد المجال لتحليل المحرم أو توظيفه تحت اي مبرر أو دافع اللهم إلا بالخروج عن دائرة الشرع إلى حضن المعصية.فهل يعقل عند أهل السنة من عاقل طاهر ومعتدل في فكره وغريزته أن يجوز الإتيان من الدبر للمرأة أو غيرها إلا إذا كان صاحب هذا الرأي لوطيا سلوكيا وسيكولوجيا.وهذا ما لم يرد أن اتصف به فقيه أو مسلم عادي فما بالك بالأئمة أقطاب المذاهب.
نقطة أرصدها لهاني والتي أوقع نفسه في فخها ومعه الشيعة الرافضة باسرهم وبعلمائهم وعامتهم وهي حينما قال:" وأما ما يبدو من شأن شراذم معدودة تمتهن الضوضاء الطائفي ، فإن لها في كلامنا ما يقضم الأنوف ويجدعها ، لأن لا احترام لمن يكفر المسلمين ولا مهادنة مع من يضيق رحمة الله على خلقه."وهذا الموقف ينطبق بالدرجة الأولى على الشيعة الذين يكفرون ويلعنون خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام من مثل ابي بكر وعمر وعثمان ومعهم أمهات المؤمنين وعلى رأسهم السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها وعنهم أحمعين.
من هنا فلا يستحق الشيعة ومن يدافع عن مشاغبهم ووقاحتهم الفقهية والسلوكية،كمثل هاني النكرة هذا، أن يحترموا ولا أن يناقشوا في إطار الجدل بالتي هي أحسن لأنهم غير خيرين وأسوأ من المتسلفة والمبدعين للعامة،وذلك لأن الشيعة يكفرون الصحابة والواسطة الرئيسية التي تصلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء به وتعبدنا به.وهذا يكفي في الرد على زئبقيات هاني وشيعته كما وصفهم الدكتور محمد بنيعيش في إحدى مقالاته الجادة والمفحمة..



أبلغ عن تعليق غير لائق

8 - الخلاف ليس بسيطا

الحسين السلاوي

أولا مقالاتك منفرة لأنها تشتمل على حشو زائد لا طائل منه يعجز القارئ المتعجل .وبإختصار فالأمر لايقتصر على إختلافات في مسائل فقهية تتعلق بقضايا خاصة كماقلت في مقالك ؛
-وإلا فما قولك في الركن السادس الذي يضعه الشيعة كركن أساسي في الإسلام من لم يؤمن به كفر: وهوالإيمان بالإمامة.؟ ؟
-وماقولك في الرجعة:رجعة علي رضي الله عنه وأنه سيرجع فيصلب أقواماً ويقطع أيدي آخرين.؟؟؟؟
-إضافة إلى أن مصادركم العلمية غير مصادر أهل السنة و أنتم لا تعترفون بكتب الحديث عندنا وتكفرون الصحابة بل عداوتكم لأهل السنة منذ فجر الإسلام ثابتة ولاتسمونهم إلا بالناصبة مع لعنهم وتكفيرهم ، ولم يسلم من شركم سوى : أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب وعمه العباس والحسن والحسين.
وبطبعة الحال فإنك تمارس التقية حين تقول أن الخلاف بين الفريقن بسيط وأن تضخيمها ليس سوى نوبات من الصراع المذهبي العقيم؛ ولكن تنسى أن علماء السنة ألفوا المجلدات فقط للرد على إفتراءات الشيعة؛ولو كان الأمر هينا كما تود أن تبسطه ما كتب إبن تيمية ((على سبيل المثال لا الحصر)) منهاج السنةالنبوية في تسع مجلدات وكل مجلد يحوي ما يقارب600 صفحة فقط لكي يبين مزالق الشيعة!!!!



أبلغ عن تعليق غير لائق

9 - فرائص المرضى ترتعد

يوسف

كثير من الدول الراقيه فيها قوانين سنّت قبل قرون ولم يعمل بها ولامره واحده ! لكن مع هذا لم يفكر ولم يجرء احد ان يطالب بحذفها ، احتراما لمن سنها وتعب بها ، زواج المتعه شرع من الله تعالى وهو ليس واجب بل رخصه لكي لايقع المؤمن او المؤمنه بالزنى فيترك الصلاة ويشرب وو ينتهي ! ،، الامر خطير ..
زواج المتعه وكما في الصحاح ، حرمه الخليفه عمر ، كما شرّع هو قضية الطلاق بالثلاث ! ، فكم حالة زنى حدثت منذ ذاك الزمان وليومنا هذا ؟؟؟ ومن يتحملها؟؟
وكم مليون حالة طلاق بالثلاث حدثت منذ ذاك اليوم وليومنا هذا ؟ ومن يتحملها؟؟...
على اقل اقل التقادير ان زواج المتعه له اصل ، ومخصصين له باب في كل صحيح ، لكن هل يعطيني احدكم ولو روايه واحده وضعيــــــــفه جدا تذكر المسيار او المسفار او البنطال ؟؟ اما واقعنا المر فحدث ولاحرج !! .
طرح الاستاذ المفكر ادريس هاني رائع وراقي وباسلوب الحريص الواثق ، طرح مختصر ،مضغوط، علمي ، وبمثل هذا الاستاذ الفذ تتقدم الامم والمجتمعات ، وليزعل من زعل .



أبلغ عن تعليق غير لائق

10 -

abdou/canada

إلى الشيعة
لو كان زواج المتعة حلالا كما تفترون لما زنا الصحابي بالغامدية وثم رجمهما بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم . لم يزنيان هما يعرفان الحكم مسبقا؟ لم لا يتمتعان إذا ويسلما من الرجم ؟
أي عاقل هذا يرمي بنفسه إلى الموت المحقق وهو يعرف أن له سبيل آخر دون موثه ؟
أرجوكم فسروا لي هذه وحدها. وإن أقنعتموني من الغد أصبح نصرانيا. قالك الشيعة . أو سير تنعس ليك شويا يخف عليك راسك من تهدريز



أبلغ عن تعليق غير لائق

11 - أبي در المغربي

حسن بن براهيم الزويني

لكن ما الذي لا يعجبكم في الشيعة المسلمين ؟
تساءل الجاهل أم تساءل المتخافل؟
اليهود عدو خارج ديار المسلمين أعلن عداوته للمسلمين والمسلمين مدركين أنه خطر على حياتهم وعقيدتهم ونحن في حرب مفتوحة معهم.
إدا كان اليهود كفار بان كفرهم فالشيعة بالنسبة لنا كالمنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خطر كبير يتجول بين المسلمين، إدا رأتهم اعتقدت أنهم مثلك مسلمين كما تعتقد أنت الان.
ما الدي لا يعجبنا في الشيعة؟
هل تعلم يا أبا در المغربي أن الضروريات في الاسلام هي: حفظ الدين،النفس،النسل،المال والعقل.
ألا ترى أن حفظ الدين يسبق حفظ النفس، الشيعة خطر على ديننا ياأخي من يكفر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء الدين نقلوا لنا ديننا (البخاري، مسلم، الامام مالك...)
من يعظم علي ودريته رضي الله عنهم الى درجة القول بنوريتهم وعلمهم الغيب وأفضليتهم على الأنبياء، ومن يتهم زوجات النبيء صلى الله عليه وسلم بالخيانة، ومن يعبد أصنام من البشر هؤلاء يا أخي أخطر علينا من اليهود هؤلاء يستهدفون ديننا واليهود حاليا يستهدفون حياتنا وأرضنا فهم جميعا خطر علينا فانتبه لكلامك أخي.
أخيرا أسأل الله العلي القدير الهداية والمغفرة للمتشيعين، آمييييييين.
تحياتي.



أبلغ عن تعليق غير لائق

12 -

الجهل يقتل

يقول امير المؤمنين عليه السلام (( غلبني الجاهل بجهله )) انت يا اخي ادريس تتحاور مع الجهل وسوف يطحنك.


أبلغ عن تعليق غير لائق

13 - زواج المتعة = الزنا يا هاني

GRANDAIZER المغربي

" المتعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال . والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين . عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر." وفي رواية : "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية". رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ). وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً." رواه مسلم ( 1406 ).وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم . والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} المؤمنين / 5 – 7 . وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :
أ?. قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}النساء / 24 . فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى {أجورهن} قرينة على أن المراد بقوله {استمتعتم} هو المتعة.
والرد على هذا: أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج" رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ).
وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة . ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة , وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع . فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة . فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم ( 1407 ). اما ردا على ابو در المغربي الدي ثحدث عن مسالة المدهبية فاعلم ان الاسلام واحد هو اتباع الكتاب والسنة النبوية المطهرة اما الشيعة فهم كغيرهم من الفرق الضالة الاخرى التي حادت عن المنهج الصحيح وهم اسسو دينا جديدا يتوافق مع اهوائهم فق ينسبون انفسهم للاسلام زورا وبهتانا انما هم زنادقة مشركين وقد كفرهم علماء الاسلام , ولا يحسبهم على الاسلام الا جاهل قليل العقل مثلهم .




أبلغ عن تعليق غير لائق

14 - الى abdou/canada

احمد حسن

اذا اخطأ احد الصحابة فالخلل ليس في الدين وانما في الصحابي نفسه. كل اتباع الانبياء قبل النبي محمد ص ارتدوا بعد رحيل الانبياء وحرفوا كتبهم فهل المشكلة كانت في الرسالة ام الرسول؟
اما بالنسبة للمتعة فاليك الادلة
من كتبكم
روايات تحليل المتعة وأنه إنما حرمها عمر
1-صحيح البخاري ج3/105– كتاب التفسير – باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج رقم(4156)
حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏ : (( ‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات . قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء)).
أقول : قال ابن حجر العسقلاني في ((فتح الباري في شرح صحيح البخاري)) عند شرح هذا الحديث : أن المراد بالرجل في قوله هنا " قال رجل برأيه ما شاء " هو عمر.
2-صحيح مسلم – كتاب الحج – باب في نسخ التحلل من الاحرام والأمر بالتمام رقم(2145)
حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏ابن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏الحكم ‏ ‏عن ‏ ‏عمارة بن عمير ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم بن أبي موسى ‏ ‏عن ‏ ‏أبي موسى ‏ ‏أنه كان يفتي ‏ ‏بالمتعة ، ‏فقال له رجل رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في ‏ ‏النسك ‏ ‏بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله فقال ‏ ‏عمر :‏ ‏قد علمت أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا ‏‏ معرسين بهن ‏ ‏في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم
3-صحيح مسلم – كتاب النكاح – باب نكاح المتعة رقم(2496)
حدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال قال ‏ ‏عطاء ‏ : ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر
4-صحيح مسلم – كتاب النكاح –نكاح المتعة رقم(2497)
‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقول ‏ : ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث.
5-صحيح مسلم – كتاب النكاح – نكاح المتعة رقم(2498)
‏حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الواحد يعني ابن زياد ‏ ‏عن ‏ ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏ ‏قال ‏:‏ كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال :‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وابن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏ ‏المتعتين ‏ ‏فقال ‏ ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏ ‏عمر ‏ ‏فلم نعد لهما.
هذه الادلة وغيرها تثبت ان المتعة حللها الله ورسوله وحرمها عمر فأنت لاتحتاج لتصبح نصراني لانك من دين عمر اللذي هو عندك فوق الله ورسوله لما هو يحرم المتعة وانت تتبعه.



أبلغ عن تعليق غير لائق

15 - Traitre

Noureddine

M. Hani,
Une seule question : combien tu touches des Iraniens?



أبلغ عن تعليق غير لائق

16 - رخصة لحسن بن براهيم الزويني

احمد حسن

-إنما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم { نساؤكم حرث لكم } رخصة في إتيان الدبر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 6/322
خلاصة الدرجة: [فيه] علي بن سعيد بن بشير وهو حافظ وقال فيه الدارقطني ليس بذاك ، وبقية رجاله ثقات
-عن ابن عمر, قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ?نساؤكم حرث لكم } رخصة في إتيان الدبر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تغليق التعليق - الصفحة أو الرقم: 4/181
خلاصة الدرجة: [روي من طريق أخرى]
- إنما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم : {نساؤكم حرث لكم} رخصة في إتيان الدبر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: السيوطي - المصدر: لباب النقول - الصفحة أو الرقم: 47
خلاصة الدرجة: إسناده جيد



أبلغ عن تعليق غير لائق

17 - الى عبدو ن كندا واللي بحالو

عب لرحمن

اوليدي يا عبدو راه المتع رخصة بحال رخص لافطار في السفر ومع ذلك هذا ما تيمنعش الناس من الافطار.. ولا بلا هادي راه اوليدي الرخصو ما تتحدش من لحرام.. الى بغيتي تعرف وما تقاش تهدر بزاف ره علي فسرها مزييييان.. لولا نهى عمر عن المتعة لما زنى الا شقي
لا تعليق
هههههه



أبلغ عن تعليق غير لائق

18 - إرحمونا ياعباد الله

أبوذرالغفاري

على سبيل الأستئاس فقط:ماقولكم في الزواج العرفي أو المسيار كما يمارسه أهل السنة والجماعة؟وإدا كان الشيعة يلعنون الصحابة فإن معاوية بن أبي سفيان أمر أتباعه بسب علي بن أبي طالب من على المنابر إلى أن ألغى ذلك عمر بن عبد العزيز...إلى الكاتب: مالجدوى من هكذا مواضيع؟هل للأفادة أم للتفرقة بين المسلمين؟ولماذا الآن أصبح كل من -أعفى لحيته-مفتيا في الدين وخبيرا في الملل والنحل؟إرحمونا ياعباد الله من هذه المواضيع التي تفرق أكثر مما تجمع.فالمسلم هو كل نطق بالشهادتين أما باقي التفاصيل فتدخل في السياسة والدفاع عن المصالح الآنية والدنيوية.الأمم الذكية والواعية تبحث عن مايجمعها بعضها البعض وأمة الأسلام-ياحسرة-تبحث عما يفرقها.ربي أغفر لقومي فإنهم لايعلمون.


أبلغ عن تعليق غير لائق

19 - حسن بن براهيم الزويني

أبو ذر المغربي

حسن بن براهيم الزويني
كن حسنا زوينا حقا و فعلا؛ ثم اتّبع الهدْي الرباني : "إنني معكما أسمع و أرى" فلما أنت فقط تسمع !!؟
لما أنت تحبو وراء قال و قيل و قالوا .. ألم ترى ما يجري في 1430 كيف كل العالم يخاف من الشيعة .. و ستبقى أنت و فقهاؤك تخوفون الناس بالفتنة كي يمارس علينا سلطانكم المتعة و اللواط.
يقول الحبيب صلى الله عليه و سلم : "من قال لا إله إلا الله ذخل الجة" و المسلمون الشيعة يقولون كذلك؛ فإن كانوا مخطئين؛ أرونا "حنّة" أيديكم يا من يسمون أنفسهم "سنة" (من النوم طبعا) ! أرونا حرارتكم مع بنو جيفة
إننا نسمع و نرى؛ يكفي من العاطفة و الكذب !
أبو ذر المغربي



أبلغ عن تعليق غير لائق

20 - سؤال09.09.09

أبوفراس المغربي

أريد أن أعرف ياأخ هاني، من هي الفئة التي تخاطب بكتاباتك هذه؟


أبلغ عن تعليق غير لائق

21 -

كوالا لالمبور

الشكر الجزيل للاخ حسن بن براهيم الزويني ردك على هذا الرويبض كان في الصميم صرعتيه اخاي معندي منسالك



أبلغ عن تعليق غير لائق

22 -

abdou/canada

إلى الجاهل بدينه أحمد حسن
إقرأ مادا تكتب وتخط يداك بدون وعي . بالله عليك كيف أنت تفهم القرآن والسنة والحديت ؟
تستدل بأحاديث الحج وتمتع بالمناسك الحج ياأبله ثم تأتىي بأحاديت أخرى ملفقة . ومازاد الطين بلة تقول أن عمر رضي الله هو عندي فوق الله ورسوله أيها المتخلف. لا أعلم بحياتي كلها أن أحدا قال بهذا وأنت أول سفيه أسمع منه هذا الكلام . وأقسم لكم أنكم لن تضعوا يدكم على المغرب حتى لو أبدناكم.
ولكم بالتاريخ عبر



أبلغ عن تعليق غير لائق

23 - حرمة زواج المتعة بالكتاب والسنة-الجزء ال

مغربي سني ولله الحمد

لو رجع المسلمون في كل أمر عظيم إلى كتاب الله عز وجل يثقون به ويطمئنون إلى حكمه ويكتفون به لما بقي بينهم خلاف. فلنجعل القرآن الكريم مرجعنا ووسيلة اهتدائنا في هذا الأمر الخطير الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان العربي المسلم: عرضه ونسله وشرفه.

*مفتاح الاهتداء بالقرآن الكريم*
يقسم الله عز وجل آيات كتابه العزيز إلى قسمين :
1: آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال.
2: آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.
ولقد ذكر الله عز وجل أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه: ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ) (آل عمران/7) ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه. وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام. وسنجعل البحث في قسمين
الأول: نكاح المتعة في القرآن الكريم
والثاني: نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.
*نكاح المتعة في القرآن الكريم*
كان النكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلما جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الكريم الذي نزل مرتين: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (المؤمنون/5-7)، (المعارج/29-31) يتبين من هذا النص المكي أَن (الأصل في الفروج الحرمة) وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره فما سكت عنه فهو حرام، فقوله تعالى: ( هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) هذا هو الأصل، أي الحرمة " إِلَّا " هذا هو الاستثناء ومحله: (أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ )
هذا هو المستثنى من التحريم وهو نوعان من النكاح ماعداهما حرام، وحتى لا يدع الله عز وجل مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح:" مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو بالمتعة أو بالاستبضاع?الخ. هذا في مكة، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته. ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين الزواج الدائم ونكاح المملوكة باليمين (الأَمَة). والمتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ? ) الآية (النساء/12) ولو كانت زوجة لورثت وأورثت.
انظر الآيات في هذين النوعين في (البقرة/221، النور/32،33 ، الأحزاب/50،52 ، النساء/3).
في سورة النور قال تعالى: ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ ) - أي الذين لا أزواج لهم من الأحرار ? (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ) -وهذا نكاح ملك اليمين ثم قال- (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ) (النور33) فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف. وفيه تحريم لما عداهما. فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول: (وليستمتع) لا أن يقول (وَلْيَسْتَعْفِفِ) الذي يقتضي المنع لاسيما وأن (الأصل في الفروج الحرمة).
وفي سورة النساء جاء قوله تعالى: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) -وهذا هو الزواج الدائم ثم قال-( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) -أي الحرائر- (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (النساء/3) فجعل مجال التخيير محصوراً في الإفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن.
ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) - إلى قوله ? (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (النساء/24، 25) وهذان هما الزواج الدائم وملك اليمين. ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائم الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ " اسْتَمْتَعْتُم " وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
*لفظ (اسْتَمْتَعْتُم) متشابه*
إن الاستدلال بالقرآن الكريم على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً.
إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه، وبما أنه لا يوجد نص واحد في القرآن الكريم صريح الدلالة على نكاح المتعة فالقول بمشروعيته باطل لأنه إتباع للمتشابه.



أبلغ عن تعليق غير لائق

24 - اهربوا مرة أخرى..

s.o.s

..أيها المغرر بكم باسم الاستبصار الذي هو العمى بنفسه ..إليكم هذه الهدية ...
أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة :
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
و) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450
كيف يرد الروافض روايات التحريم لديهم :
عندما يواجه الرافضة بهذه الرويات عن أهل البيت الكرام رضي الله عنهم يردون بقولهم ان هذه رويات ضعيفة ولا يحتج بها فسبحان الله .! ومن الذي صحح رويات الزنادقة في حلها والترغيب فيها حتى رووا هذا الحديث :
روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي)
ومفاسد المتعة على المستوى الاجتماعي والخلقي كثيرة لاتحصى ..فمن نتائجها اختلاط الأنساب الذي ينتج عنه زواج المحارم واستمتاعهم ببعضهم بعضا مما يترتب عنه اختلاط الأنساب وكثرة اللقطاء ..ومن المفاسد الكثيرة للمتعة في هذا الزمن كون أن المتعة هي الزنا الصريح ماذكر عن كبار الرافضة الذين هداهم الله كأمثال حسين الموسوي وموسى الموسوي و محب الدين الكاظمي فهم أفضل من يتكلم بحكم المعايشة لها من الداخل ..وقد صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : ( مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة)
وقد وصفت نفس المجلة في نفس العدد مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) التي تحتوي أكبر عدد من دور البغاء "بورديلات المتعة"
فإلى متى يستغفلكم هذا" الهاني" ويظن أنه لامصدر لعلمكم إلا هو...فسبحان الله ,كان يقال في المثل " أحمق من رافضي"..واليوم نضيف مثلا آخر : " أكذب من رافضي "...سيفرون مرة أخرى ويهربون إلى مواضيع جانبية..لتشتيت النقاش,,وسوف يحدثونا عن أن ألصديق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار..ككذبات أحمد حسن البلقاء..والأحاديث التي نقلها وهو لايدري مانقل لجهله بالإسنادتماما كمراجعه الذين يقلدهم حتى في طريقة التغوط.. (وانشروا تؤجروا )



أبلغ عن تعليق غير لائق

25 - حرمة زواج المتعة بالكتاب والسنة-الجزء 2

مغربي سني ولله الحمد

*لفظ (اسْتَمْتَعْتُم) متشابه*
إن الاستدلال بالقرآن الكريم على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً.
إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه، وبما أنه لا يوجد نص واحد في القرآن الكريم صريح الدلالة على نكاح المتعة فالقول بمشروعيته باطل لأنه إتباع للمتشابه.
*معنى (الاستمتاع) لغة*
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ ) (المائدة/96) ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى: ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ ) (النحل /80 ) ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات: ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة/236)ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به. ولقد جاء لفظ (الاستمتاع) ومشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى: وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ ) (الأنعام/28) وقوله: ( قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ) (إبراهيم/30) لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق سورة النساء. ما معنى الآية إذن؟
للمهر ثلاثة أحوال:-
1:إذا حصل الطلاق قبل الدخول ولم يحدد المهر فتعطى المرأة مبلغاً من المال بحسب حالة الزوج المادية كما قال تعالى( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ) (البقرة/236).
2:إذا حصل الطلاق قبل الدخول وقد حدد المهر فمقداره النصف كما قال تعالى: ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) (البقرة/237).
3:إذا حصل الطلاق بعد الدخول ولم يحدد المهر فتعطى مهر مثلها من النساء.
4:إذا حصل الطلاق بعد الدخول وقد حُدد المهر فهنا يجب المهر المحدد كله كما قال تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (النساء/24) أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد. والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) (الأحزاب/50).
بل إن شيخ الطائفة الطوسي قال مسفهاً من قال أن المراد بالأجر للمتعة: " وفي أصحابنا من قال : قوله : يدل على إنه أراد المتعة لأن المهر لا يسمى أجراً بل سماه صدقة ونحلة وهذا ضعيف ، لأن الله سمى المهر أجراً في قوله ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكباً لما يعلم خلافه " .[ تفسيره التبيان 3/166]
وكذا قال الشريف المرتضى من أعلام الشيعة وأشهرهم على الإطلاق في كتابه :" وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة " استمتعتم " تنصرف إلى هذا النكاح المؤجل دون المؤبد بأنه تعالى سمى العوض عليه أجراً ولم يسم العوض على النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله بل سماه نحلا وصداقاً وفرضاً وهذا غير معتمد لأنه تعالى قد سمى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا الموضع بالأجر في قوله تعالى ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وفي قوله تعالى ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )
[ الانتصار للشريف المرتضى ص 112]
وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه. وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها:إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح:
1:النكاح الدائم.
2:ملك اليمين.
وهذا المعبر عنه (بالاستمتاع) فإذا كان المقصود بالاخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذه الآيات وهذا غير معقول فلابد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
إن الله عز وجل لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (النساء/25) وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الانكحة فليس هو المقصود بالآية.
ما ذكر الله عز وجل من شروط لهذا النكاح في قوله: ( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (النساء/24) ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً، وكذلك الرجل.
وهذا والله لهو نص صريح في المسألة ،إذ بالاتفاق أن المتعة لا تحصن.



أبلغ عن تعليق غير لائق

26 - احمد حسن، أبو ذر

حسن بن براهيم الزويني

احمد حسن
اتق الله في نفسك وتوخى في نقلك الموضوعية وتجنب مغالطة القراء فالله يراك من فوق سبع سموات، رجعت إلى مجمع الزوائد الذي حاولت أنت أن تستشف منه رخصة لاتيان المرأة من الدبر، فقلت: " عن ابن عمر, قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ?نساؤكم حرث لكم } رخصة في إتيان الدبر " لكن لمادا لم ترتب كلام المؤلف كما رتبه هو في مؤلفه فقد قال بعد هدا الكلام : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بشير وهو حافظ وقال فيه الدارقطني‏:‏ ليس بذاك،وبقية رجاله ثقات" ‏. انتبه وانتبهوا اخواني: لكلام الدارقطني‏:‏ ليس بذاك، اخواني مؤلف مجمع الزوائد ينقل جميع الروايات التي تفسر اية: ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏}‏ الضعيفة منها والصحيحة، فهده الرواية التي يتشدق بها أحمد حسن قال فيها الداراقطني: ليس بدالك. واليكم ما جاء في مجمع الزوائد ولم يدرجه أحمد حسن متبعا بداك منهج استاده هاني، جاء في مجمع الزوائد وفي نفس الصفة التي نقل منها أحمد حسن:
-وعن ابن عباس قال‏:‏ جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله هلكت فقال‏:‏ ‏"‏وما أهلكك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ حولت رحلي البارحة فلم يرد علي شيئاً‏.‏ قال‏:‏ فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية‏:‏ ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم‏}‏ أقبل وأدبروا اتق الحيضة والدبر‏.‏ رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏
أظن يكفيك هدا أخي أحمد للرجوع ألى صوابك.
أبو ذر المغربي والغفاري.
قلتما: " المسلم هو كل من نطق بالشهادتين" نعم صحيح لكن أكبر الموبقات هو الشرك بالله، وإخواننا الشيعة اللذين لا تربطنا بهم سوى كلمة مسلمين يدينون بدين بعيد عما ندين به أتريدوننا أن نعبد بشرا وحجرا، أتريدوننا أن نعود إلى العصور ما قبل الإسلام عصر الوثنية، والله يا أخي لن يهدى لنا بال ما دام ديننا مستهدف سواء ممن يدعي الإسلام أو من يجهر بعداوته للإسلام، وقولك يا أبا در المغربي " أرونا "حنّة" أيديكم يا من يسمون أنفسهم "سنة" (من النوم طبعا) ! أرونا حرارتكم مع بنو جيفة" اتقي الله في نفسك ادا كنت تقصد شعوب الدول السنية فوا لله لو تمكنوا من الوصول إلى فلسطين ما تركوا يهوديا يعيش في هناء لكن مادا عساهم يفعلوا وقد أحكم حكامهم القبضة عليهم.
للكلام بقية .....
أسأل الله الهداية لأخواننا المتشيعين، آميييييييين.
تحياتي



أبلغ عن تعليق غير لائق

27 - المغاربة راضون بالاسلام المبني على الفقه

كاتب التعليق

لا نريد نحن المغاربة اسلاما غير الاسلام السني المغربي المتسامح والذي ضمن لهذا البلد استقراره لقرون. واسلامنا مبني على المذهب المالكي في جانب الفقه والذي لا يوجد مغربي حقيقي الا وارتضاه.
فكيف نأمل ممن نراه على شاشات التلفاز يضرب رأسه بسيوف والسكاكين الكبيرة والسلاسل المرتبطة بقطع حديدية حادة وهو ما يسمونه التطبير ويلطمون وجوههم ويضربون صدورهم رثاء للحسين رضي الله عنه, كيف نأمل من مثل هؤلاء أن يكونوا سببا في افشاء الاستقرار والسلام. فمثل هؤلاء الهمجيين والدمويين في نظرتهم وفعلهم, لا يمكن أن يكونوا سببا في افشاء الأمن والأمان.
فنحن كمغاربة لنا هويتنا ولنا اسلامنا الذي هو جزء من ثراتنا وهويتنا اسلام الوسطية والاعتدال قولا وفعلا لا القتل والتقتيل و التنكيل فهذا ليس من الاسلام في شيء.
فانتم وغيركم يا من يعملون على حساب ايران ويا من يرومون زعزعة الأمن الروحي للمسلمين في المغرب وفروا جهدكم لأن المغاربة والحمد للله يعرفون دينهم و راضون به وعنه.



أبلغ عن تعليق غير لائق

28 - حرمة زواج المتعة بالكتاب والسنة 3

مغربي سني ولله الحمد

خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة*
لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبيض لصرح الله عز وجل به في كتابه العزيز حتماً ولذكر مشروعيته أولاً، وفصل أحكامه ثانياً كما هو الحال في الزواج من الحرائر والإماء.
ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن الكريم عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح؟! ونكاح الإماء مع ما فيه ذكره الله عز وجل في كتابه عزيز ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله عز وجل ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن الكريم وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله عز وجل نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى؟!
إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين فلم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لازالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون و وسورة المعارج.
*نكاح المتعة في الروايات وفتاوي الفقهاء*
أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنهما في جامع الترمذي أنه قال: (إنما كانت المتعة في أول الإسلام،كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية: ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ? ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام) [تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي4/269]
وفي هذه الرواية أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة.
وفي مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر  عن المتعة فغضب وقال: (والله ما كنا على عهد رسول الله ض زنائين ولا مسافحين)،[المسند بسند صحيح 2/87، مجمع الزائد4/265]
وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة. وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم.
قال العلامة شمس الدين السرخسي : :(بلغنا عن رسول الله ض أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها فلم يبق بعد مضي الأيام الثلاثة حتى يحتاج إلى دليل النسخ) [المبسوط (5/152)]
وعلى هذا أجمعت الأمة كما نقل ذلك الجصاص في أحكام القرآن،والقاضي عياض والخطابي انظر[أحاكم القرآن2/153،المعلم2/131،شرح صحيح مسلم للنووي9/181، فتح الباري9/78]
جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط: مرة في خيبر ثم حرمها النبي ض إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم. ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لم ينزل فيه قرآن .
وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب عليه السلام حتى قال له:" إنك رجل تائه نهانا رسول الله ض عن متعة النساء يوم خيبر"[مسلم بشرح النووي9/189]
.وكذلك أنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيهقي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراًمع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي كالميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن رسول الله ضأذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله ض أحلها بعد إذ حرمها" [ابن ماجه رقم 1963، ومسند الإمام أحمد13/552]. وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول ض نفسه. وأنها كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر كما هو شائع خطأً.




أبلغ عن تعليق غير لائق

29 - إمامة علي و زواج المتعة

مغربي حتى النخاع

يقول هاني:
"لقولة قالها أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب: " لو تظاهرت علي العرب ما وليت هاربا"
و هدا دليل على شجاعة علي كرم الله و جهه
فلمادا إدا تنسبون عن علي كرم الله و جهه بأنه بايع ** بعد 6 أشهر في المسجد علانيتا** أبابكر الصديق "رضي الله عنه" أنه بايعه تقية (أي نفاقا و خوفا منه)
ألى تستحيون من هدا الكدب يامن تدعون إلى الفرقة بين المسلمين
يجب أن تعلم أن الشيعة هم من بدؤو بالدعوة إلى الفرقة و دالك بالتحديد مع بداية التورة الخمينية في إيران التي سعت و مازالة تسعى إلى نشر التشيع في العالم السني و أنت واحد بلا شك من تلك المنابر المدفوعة الأجر من إيران
أخير أحب أن أبشرك أني أريد فعلا القيام بزواج المتعة و لكن بالحق مع زوجتك لمدة أسبوع و دالك حسب فتوة "الخميني" بجواز جواز المتعة حتى مع المتزوجة فأرجوك تم أرجوك أخبر زوجتك عن طلبي فإن كانت شيعية كدالك فسوف تطير من الفرحة وأنا أعدها بأسبوع لم ترى متله من قبل في حياتها .
أنتضر جوابك على هدا المنبر



أبلغ عن تعليق غير لائق

30 - طائفة السِّنة و النوم

أبو ذر المغربي

سبحان من "لا تأخذه سِنة و لا نوم"؛ أراد البعض أن يخرجوا المسلمين الشيعة من حظيرة الإسلام؛ و هم يقولون لا إله إلا الله !. فإذا كان إخواننا الشيعة يؤمنون بالمتعة مع النساء، فنحن يتمتع ببكرة أبينا السراطين عفوا السلاطين منذ 14 قرن؛ فحمنا في بطوننا الخنوع و السنة و النوم ..
فأكملوا نومكم؛ و رحم الله عبدا عرف قدره !
أبو ذر المغربي



أبلغ عن تعليق غير لائق

31 - لماذا اذن ؟؟؟؟؟؟؟

رواء***

اذا كان ذلك حلالا كما تدعي فلماذا اذن تضطر المتمتعات في ايران ولبنان و..لرتق بكارتهن
ترى الانهم فعلوا شيئا حرام أم لماذا مادام حلالا فما الداعي الى ذلك ؟؟



أبلغ عن تعليق غير لائق

32 - انظروا الى تفاسيركم قبل ان تكتبوا

احمد حسن

أنّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند آخرين كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الاختلاف.
اطلب ممن يشنع على الشيعة بهذا الموضوع ان يراجع الادلة على جواز المتعة في التفاسير والصحاح السنية قبل ان يكتب عن الموضوع.
ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم:
قوله تعالى
(فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة.
تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.
ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال:
(كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي قال:
(لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما).
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي صلى الله عليه وآله وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته.
فمن يريد ان يتبع عمر في هذا الموضوع فهذا شأنه وهناك من يخالف عمر ومستمر على هذه المسألة اعتقادا منه بأنه يطيع الله ورسوله .



أبلغ عن تعليق غير لائق

33 - موضوع تافه

علوي تافيلالت

العالم يتقاسم الفضاء ونحن مازال عقلنا في فروجناالى متى لا يناقش رجال الدين الجنس دائما عقدة.المتعة الزنى ..كلها مواضيع اكل عليها الدهر وشرب لنتفرغ للعلم و نكون خير امة اخرجت للناس ولا نكون تافيهن في لامواضيع تافيهة


أبلغ عن تعليق غير لائق

34 - لماذا اذن؟؟؟؟

رواء***

اذا كان حلالا كما تقول فلماذا اذن المتمتعات بلبنان وايران و...يلجأن الى رتق بكارتهن ,
ألأنهم فعلوا شيئا حراماوندموا أم ماذا؟؟؟فما دام حلالا عندكم فما الداعي الى ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذه الظاهرة منتشرة كثيرا بجامعات لبنان وفي ايران أيضا.



أبلغ عن تعليق غير لائق

35 - ذي السويقتين

الحسين السلاوي

كغيري من المتتبعين لم أعر إنتباها بأن للمقال تتمة ؛ أولا لطول مقالك وكثرة الحشو كما سبقت أن ذكرت ؛ إضافة الى التجديف المبطن الذي تؤاخذ الناس عليه ؛ فهم على الأقل "يخرجون لها كّود" عكس من يلقي السم في الدسم بتقيته المغلفة بأدب الحوار....
والواقع لم أكن أتخيلك -وأنت في شهر الغفران وشهر الإكثار من الذكر- موسوعة في الإتيان من الأدباركعبيدة النحوي الذي قال فيه أبا نواس
صلى الإله على لوطٍ وشيعته ... أبا عبيدة قل بالله: آمينا
لأنت عندي بلا شكٍ زعيمهم ...
منذ احتلمت ومذ جاورت ستينا
فهنيئا لك يا هاني بهذه التقوى الخلفية وليست اللإمامية.
ومع أنك لم تنف ماقلته لك حول تفخيد الرضيعة بل أنك أكدت أن إمامك الخميني أباح نكاح الرضيعة في كتاب تحرير الوسيلة .... وهذا ماقلناه فأعتبرته تجديفا وانتفخت أوداجك وثارت ثائرتك وكتبت موضوعك هذا ...
بقي أن أشير أنك فعلا ذي السويقتين ليس لأنك ممن يسعى هدم الكعبة بأفكاره الشاذة عن وسط سني بل لأنك ممن يزكي إتيان رضيعة وهي لا تملك سوى ساقين صغيرتين....وهذا قمة إبتذال.. من يعيشون حالة كبت عارمة ليس في واقع الممارسة الجنسية الخارجية فحسب، بل حتى في الممارسة الفقهية والتنظيرية... وهذا قولك... (فاجمع حالك) وأجمع قشاوششك آحنيني....



أبلغ عن تعليق غير لائق

36 - هل اصبحت نسا ؤنا سبايا

سعيد

لا يختلف اسلوب هاني عن باقي الكتابات السجالية الشيعة التي تعتمد الاكثار من الاستشهادات من كتب السنة محاولة لايهام القارئ ان المسالة قطعية و متواترة لا مجال للشك فيها تماما مثل محاولة اقناع العالم ان المهدي قد لد و هو مختف في مكان ما حتى يخرج ليملا الارض عدلا بعد ان ملات جورا
ربما يريد هاني و امثاله ان يعجلوا بظهور المهدي عن طريق نشر الجور و العهر في الارض لعل المهدي يقرر الظهور
من قال ان النساء الذين تمتع بهن هم نساء مؤمنات احرار ؟
لنفرض ان ابن عباس اصر على ان نكاح المتعة لم ينسخ لكن من قال ان هذا النكاح يكون مع نساء المسلمين الاحرار ؟؟
اولا يقوم هاني ببتر الآية و لا يستحي ان يذكرها ناقصة حيث يذكرهامبتدأة كذا"فما استمتعتم" مع أن الآيةكاملة هي كالتالي: { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }

اذن واو العطف تفيد ان الآية مرتبطة بما قبلهامن الآيات التي شكلت ما حرم الله من الزواج بهن ثم أضافت الآية 24 المحصنات لكن استثنتها بملك اليمين ثم تلاها قوله تعالى فماستمتعنم به منهن اي ما استمتعتم بالنكاح من ما ملكت ايمانكم فاتوهن اجورهن.
اما الزواج مع المسلمة الحرة فتحدده آيات الزواج و الطلاق و الميراث و من لم يستطع ان يتزوج النساء الاحرار فعليه بالتعفف
فلا أدري لماذا يريد الشيعة قسرا ان يجعلوا نساء المسلمين سبايا و جوار !!؟؟؟
ان كان فهمي للآيةخطأ فمن يقنعني لماذا لم يتمتع الامام علي و ابناؤه من بعده ؟ بل سيدنا لم يتزوج الا بعد ان توفيت فاطمة رضي الله عنها بله ان يتمتع في حضور زوجته !
هل يقوم ربنا العدل بفرض التمتع على نساء المسلمين و يمنعه عن نساء الائمة ؟ هل هذا هو العدل الالهي ؟! سبحان الله كيف تعقلون
اذا قمت بزيارة لمواقع المراجع الشيعية و تنظر الى فتاوى المتعة تجد الكوارث الآتية:
- يجوز التمتع حتى لو كانت زوجتك مخلصةو حتى لو كانت تجيد فن الفراش !
- يجوز التمتع بالاجنبية و الزانية شريطة الا تكون مشهورة بالزنا من امثال باملا اندرسون فهذه يحرم عليك
- يجوز لك زواج المتعة عبر الهاتق او عبر المسنجر
- يجوز لك التمتع مع البكر عند مراجع و يحرم عند آخرين
- يجوز للمطلقة ان تتمتع و التي فقدت بكرتها
و غيرها من الفتاوى التي تسترخص فروج المسلمين و لو طلبت من كافرة ان تتزوجها لمدة اسبوع لصفعتك في وجهك !!
لكن حسب قراآتي لفكر الشيعة فان عقلية مخالفة العامة جعلت الشيعة يدافعون عن كل ما يخالف مذهب السنة فاذا غسلنا ارجلنا قالوا بمسحها و اذا قلنا بحرمة الوطأ في الدبر قالوا يجوز مع احترام شعور الزوجة و لهم روايات تدعو الى مخالفة العامة
فاذا لم تتوفر رواية عن الائمة فعلى المجتهد ان ينظر الى عمل العامة و يخالفه
و الآن فقهاء الشيعة في مازق
لانهم اذا تراجعوا الى الوراء و حرموا المتعة و غير ذلك فانهم سوف يفقدون مراكزهم الروحية و العلمية و المادية
لكنهم تراجعوا في امور عدة اهمها فكرة انتظار ظهور المهدي
فلو تقارن بين شيعة اليوم و شيعة الامس فان لا تستطيع ان تحصي كم فرضا عطلوا بسبب غيبة الامام و خير مثال على ذلك هي صلاة الجمعة
اتمنى ان يتراجعوا عن المتعة و الخمس و الوطأ في الدبر و الجمع في الصلوات و ترك الارجل متسخة دون غسل
و الله المستعان



أبلغ عن تعليق غير لائق

37 - الى جمل اليوم...

المختار

( الجمل لا يرى إلا سنام غيره) هو مثل مغربي صلح لزمن وقد لا أراه صالحا لزمننا يا أستاذ ، فمن السذاجة أن نحمل الوزر على الحمل الحيوان غير العاقل لنمرر حكما على إنسان عاقل وهنا تطرح مسألة الاستخفاف بالإنسان وإسقاط صفة العقلانية عنه، ومع ذلك أسايرك في طرحك وأقول لك إن المثل هو أصدق تعبيرا لحالتك ليست الإنسانية لكن العقائدية والمذهبية والفكرية ،فمنذ أن اقتحمت الساحة وأنت تمطرنا بما تسميه نقائص وجهل فقهي و.تبعية وانبطاح واستسلام وخنوع وتشيد بالفكر الشيعي وعقائده واجتهادات أهله وتعارض بشكل غير طبيعي كل من أتى بحجة أو دليل بدعوى أنها غير موثوقة ، فأي جمل إذا أنت ؟؟؟
فإذا كان الإنسان العاقل الذي ورثه الله الأرض لا يرى إلا عيوب غيره ويسعى الى نشرها والتشهير به من خلالها والأبشع من هذا قد تكون تلك العيوب هي من صنيع المدعي ، فبأي حق ومنطق نبقى ملتصقين بأمثلة ماعادت تؤدي مفعولها لا المادي ولا المعنوي ولا الواقعي ؟؟؟
1) التهم تابثة ولا لبس فيها
من السخافة أن تتنكر وأنت الذي تدعي (الدكترة) والعقلية الباحثة المتفتحة لكل ما يطرح على الساحة و يشار اليه سواء في المسائل الفقهية الشيعية أو العقائدية أو الاجتماعية ...بل لاتكتفي بصد الدفوعات والقرائن ولكن تحولها الى إذانة للآخر أو تتجاهلها ومصادرها رغم أنها اتية من مفكرين وعقول شيعية.وهي طالت العقائد والفقه ومست بالضبط
- القران : بالتفاسير المشوهة للمعاني والكلمات
- التطاول على الصحابة
- شتم أم المؤمنين
- تقديس الأئمة والإيمان بأنهم يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإرادتهم وهذا الاعتقاد يجعلنا نتساءل هل فعلا الشيعة مسلمون ؟ لأن في هذا إسقاط لوحدانية الله، أي الشرك به
- زواج المتعة.
- اتيان المرأة من الدبر
إن كل التهم تابثة ولا داعي للعنترية وسياسة القفز إلى الأمام والتعلق بحبال العنكبوت الواهية
فهي في أحسن الأحول تصطاد ذبابة.
2)الهواجس الجنسية :
على أي افتراءا تتحدث بربك ؟ هل هي افتراءات من مذاهب غير شيعية ؟
كل ما يروج من أخبار ومقولات وفتاوى وحكايات هي من صميم رجالات ونساء شيعية وأقلام
تقطر ولاءا وحبا لولي الفقيه ، فكل الحجج هي تابثة في كتبكم قديمها وحديثها ، حتى أصبحنا نشفق على فرج ودبر المرأة المسلمة الشيعية التي تساق الى الرذيلة التي تصنع منها قمامة نفايات تتجمع فيها المياه العادمة . وأتساءل : كيف يشعر الرجل وزوجته من حقها مضاجعة إنسان آخر؟ قد تحدث هذه الزلة في كل المذاهب غير أن ذلك يحدث دون علم الرجل ولا الأهل ،أي بطريقة غير شرعية يعاقب عليها القانون إذا ما ضبطت وعشيقها متلبسين.
إن الهواجس الجنسية هي غريزة انسانية وتقابلها غريزة حيوانية لهذا الجنس عند الإنسان هو يدور في بيئة لها طقوسها وترتيباتها وظروفها وآدابها ، فهل سمعت أو رأيت يوما زوجا يجامع زوجته أمام
أبنائه ؟؟؟ هل يعقل أن تنام مطمئنا وغريب بدارك يضاجع أختك أو ابنتك أو أمك ؟؟فمهما يكن هذا الانفتاح والاجتهاد فهذه التصرفات هي أشبه بتصرفا ت حيوانية.
ليس من العيب أن نتمتع بنعمة سخرها الله لنا وجعلها قطب رحى التناسل والتكاثر وتكوين أسر،لكن العيب كل العيب أن يصبح الإنسان( الرجل والمرأة) عبارة عن حيوانات ضالة تتشابك مع بعضها في كل وقت ومع أي كان وفي أي ظروف متسترة تحت وهم زواج المتعة وما شابهه ؟
3) زواج المتعة حرام في شرع محمد(ص)
متأكد بأن كل ماقيل ويقال وما سيقال لن يزحزح الأستاذ عن جزمه بشرعية هذا الزواج لكونه ولربما
ذاق حلاوته الآنية ويعز عليه أن يطعن فيه ولربما إحدى أخواته انغمست في مثل هذا الزواج المحرم عندنا نحن السنة شرعا لأن كل مراجعنا تشير إلى ذلك ولا تنكر أن العملية كانت واقعة في ظروف ما ولأسباب مبينة وحرمت لكون مساوئها أضخم وأقبح وأنذل من ايجابياتها ولا أظن أن الأستاذ يجهل المصادر التي دونت لذلك ومع هذا أشير إلى الناذر منها
يسمى الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع ، أو المتعة ، وصفته : أن يعقد الرجل على المرأة لمدة يسمى الزواج المؤقت أو الزواج المنقطع ، أو المتعة ، وصفته : أن يعقد الرجل على المرأة لمدة محدودة ،تكون طالقاً بانتهائها .
وحكمه أنه محرم تحريماً مؤبداً : ومن أدلة تحريمه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ) .
وقول سبرة : أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنه ( رواه مسلم ) .
وقد يشكل على البعض وقت تحريم نكاح المتعة لاختلاف الزمن في هذين الحديثين وللعلماء كلام وخلاف وحاول بعضهم الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر ثم رخص فيها بعد ذلك ثم حرمها عام الفتح مرة أخرى ولم يبلغ الترخيص فيها راوي الحديث الأول وهو علي رضي الله عنه .
قال ابن القيم رحمه الله : وفي حديث سبرة روايات أخرى بأن النهي كان في حجة الوداع وفي روايات شاذة والراجح رواية عام الفتح ومما يدل على ذلك أن إياس بن سلمة قال: قال لأبيه رضي الله عنه رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنه ( رواه مسلم ) .
وهذا تصريح بأن المتعة أبيحت يوم فتح مكة ثم حرمت ، وقد تكلم أهل العلم في معنى هذا النكاح وبيان حكمه ، وقال ابن قدامة :
معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم ... ثم قال : وهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال : نكاح المتعة حرام .
قال الشافعي رحمه الله : وجماع نكاح المتعة المنهي عنه : كل نكاح كان إلى أجل من الآجال ، قرب أو بعد ، وذلك أن يقول الرجل للمرأة : نكحتك يوما أو عشراً أو شهراً .. ثم قال : وكذلك أي نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول ، فالنكاح مفسوخ .
وقال ابن حزم رحمه الله : ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالاً على عهد رسول الله ثم نسخها الله على لسان رسوله نسخاً باتاً إلى يوم القيامة وقال الحافظ بن حجر رحمه الله : قول ( باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة أخير ).
قال الخطابي رحمه الله : تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه .. إلى أن قال : فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه الروافض .
- حجج المبيحين لنكاح المتعة :
احتجوا بحديث جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع كما جاء عن البخاري أيضا قالا : كنا في جيش فأتانا رسول الله فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمعوا فاستمتعوا ( رواه البخاري ) والرد عليه :
أن جابر ومن تمتع في عهد أبي بكر وعمر من الصحابة لم يبلغهم التحريم الوارد في حديث علي أو حديث سبرة المتقدمين ، وأيضا كان عمر نهى عن المتعة عن لسان جابر كما عند مسلم ، وعمر خليفة راشد فنحن مأمورين باتباع سنته .
واحتجوا أيضا بأن ابن عباس أباح نكاح المتعة ، والرد عليه :
هذا الكلام صحيح فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بجواز المتعة ولكن لم يفتي بالجواز على الإطلاق وإنما قيد ذلك بالضرورة كأن يكون الشخص يخشى على نفسه الوقوع في المحرم ثم أنكر الصحابة عليه إذ هو بشر يصيب ويخطئ فتراجع عن قوله وإليك ما قاله ابن القيم .
قال : وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحته عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقاً فلما بلغه إكثار الناس منها رجع وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها .
وقال الخطابي : في المنهال ابن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت وبما أفتيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان ، وقال الشعراء عنك :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل في فتيا ابن عباس ؟
هل لك لي رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس؟
فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون ، والله ما هذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر .
قال إسحاق بن راهوية : عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ، ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } ، حتى نزلت : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ، إلى قوله : { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } [سورة النساء:23-24]
فتركت المتعة وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء قال ابن القيم : فهاتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة.
قال الخطابي : فهذه الرواية الأولى عن ابن عباس تبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك الناس وشبهه بالمضطر إلى الطعام ، وهو قياس غير صحيح لوجود الفارق ..
لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام النفس وبعدمه يكون التلف وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة ، وقد تحسم مادتها بالصوم والصلاة ، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر .



أبلغ عن تعليق غير لائق

38 - بلا تعليق

khalid abou almajd

بلا مقدمات طللية وليعلم الجميع ان الصراع الدي بيننا وبين الشيعة صراع عقدي ديني تاريخي خطير جدا ليس كما يصوره لنا السيد هاني .فالشيعة يشكلون خطرا على الامة الاسلامية كالخطر التي تشكله الدولة الصهيونية وربما هم اخطر من الصهيونية لمادا لانهم بيننا والغالبية العظمى من المسلمين لا يعرفون هدا .


أبلغ عن تعليق غير لائق

39 - VIVA Idriss Hani

Plasa Toro Charf

Je suis d accord avec l auteur de cet article et la force de l'auteur est le fait que ces adversaires n'ont que des insultes ou des cpoier-coller des sites wahabis..VIVA Idriss Hani


أبلغ عن تعليق غير لائق

40 - سئوال منطقي لسعيد وكل المخالفين

احمد حسن

انتم تعترفون بأن النبي ص حلل المتعة في فترة ثم حرمها وثم حللها مرة اخرى ثم حرمها.
السئوال هنا.
اذا كانت المتعة حرام وزنا فلماذا يحللها رسول الله ولو لفترة؟؟؟؟
اليس هذا انتقاص من حكمة الله ورسوله لأنه لايستطيع ان يستقر رأيه على قرار واحد؟ حكم يوم حلال ويوم حرام؟؟؟؟؟
هل جاء الرسول ص لكي يشوش افكارنا بأحكامه العرفية والوقتية؟؟؟
هل عندكم حكم اخر في الاسلام اصدر فيه الرسول ص احكام عرفية مثل المتعة؟؟؟؟؟



أبلغ عن تعليق غير لائق

41 - النكاح والكبت بالمغربية

Salhi

عن علي عليه السلام"لولا عمر ما زنى الا شقي"
خير الكلام ما قل ودل..ايه الضرورة ,واللي تيطلب زوجات الرجال و..استهتارا و ضاحكا من الشرع, حيت حلال يمشي يحضي اختو ولا مرتو نيت..والله انضروا لانفسكم..وخلق الانسان ضعيفا,اننا لا نشبه الموقف باصحاب الطاسة والبيران ويفسدون حتى وهم متزوجون وفي غير ضرورة.
ان الشرع اد كان يستهزا به فانكم لا زلتم توقفون تقدمنا فلذالك لجانا الى من يفهمنا في الدين وان اختلف العرق,يا ناس ان لدينا ضروريات ولدينا مشاكل نفسية و تاثيرها واضح متفشي ,خصوصا عند المراهقين,
ادا كانت المتعة لاتستسيغها عقولكم وهي للضرورة ليست مباحة,فتناكحوا ,لقد ابطلتم سنة ومحوتم رخصة و افشيتم الفساد ,يا اما بالاستتمار في الزنا,او ...ضعف الايمان او حتى العنف ..
و كانني لست منكم ,اقول انضر لنفسك؟ هل تقوى؟
الزنى حرام والمتعة للضرورة والزواج نصف الدين .
*الزنى لاينكحها الا زان وحرم ذالك على المومنين.
*المتعة رخصة وليست اباحة وللضرورة فعيب على المرء ان كان قادرا على الزواج ومع زوجته ويتمتع ؟الله اعلم وهل ينقصه صاحبة بالجنب؟
*رسول الله وسنته تفرض الزواج ويتباهى بنا رسول الله امام الامم انشاء الله وقالها وقال ايضا تناكحوا فتلك سنتي اي الزواج الغير مؤقت ومن رغب عن سنتي فليس مني.
والله اعلم وحبدا لو كان هدا بعد رمضان---ايه ولكن لا حياء في الدين.
...انقدوا الشباب من الكبت والامراض النفسية والانتحار والمخدرات والفساد..ان في اغنى الدول العربية بيت مال لمن يتزوج.وفي المغرب
بيوت دعارة؟
الا والله انا خيرة صفوة العرب ولمن منا من اراد او لم يرد شقائنا ,يوم ياتي موعدهم لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون..في مشارق الارض او مغاربها ,لله المشرق والمغرب.



أبلغ عن تعليق غير لائق

42 - العلمانية هي الحل

متتبع

عاود تاني ارجعتو للمذاهب الإسلامية في النكاح ودادا ويلالي
إلى احكمتوا المغرب يارب اتحضر السلامة آش غاتديرو في العيالات
ويالا لطيف مشحال دلآيات والشرح والتعليق
ديروها دولة بالعقل أو تهناو



أبلغ عن تعليق غير لائق

43 -

ابو محمد امين

يا رافضي
سرت أكره قراءة مقالاتك هده وأنت تظهر وبكل علانية علي اليوتيب وتقول أنك شيعي رافضى
وشكلك رت وهزيل حاملا جاكيط جلد أسود مضروب عليك الدلة وبادية على وجهك الهزيمة, أطلب من الله العلي القدير أن يردك إلى الصواب



أبلغ عن تعليق غير لائق

موضوعات أخرى...

الحضارات لا تتحاور

الحضارات لا تتحاور - تتمة

أزمة نـص أم أزمة تـأويـل؟

أزمة نـص أم أزمة تـأويـل؟ تتمة

جدلية الابتلاء المزدوج

فلسفة السؤال وإشكالية تدبير الجواب

المفكر فيه واللاّمفكر فيه

المفكر فيه واللاّمفكر فيه - تتمة

الحداثة والسؤال الديني

الحداثة والسؤال الديني-تتمة

لبيك يا حسين

التبني الحضاري والتجديد الجذري

التبني الحضاري والتجديد الجذري - تتمة

الإصلاح الإسلامي من الفكر إلى السياسات

الإصلاح الإسلامي من الفكر إلى السياسات - تتمة

فصل المقال

المجازي والمزاجي في لعبة كرة القدم

حق المرأة في الحكم والإدارة السياسية

الأمة والدولة

جذور العنف في السياسة العربية

في التعـددية

التسامح: إنها مسألة مفهوم

استراحة محارب

آسف : المهدي الموحدي ليس شيعيا

سنة محمدية على نهج علوي -4 -

سنة محمدية على نهج علوي - 3 -

سنة محمدية على نهج علوي - 2 -

سنة محمدية على نهج علوي - 1 -

الخدعة الكبرى

مسائل فقهية لا تصلح للّجاج المذهبي

مسائل فقهية لا تصلح للّجاج المذهبي - الجزء الثاني -

التشيع كمكون سوسيوـ ثقافي مغربي

التشيع كمكون سوسيوـ ثقافي مغربي - الجزء الثاني -

في نقد المزايدة بالمذهب المالكي ..الإسلام حاكم على المذاهب وليس العكس

القول بتحريف القرآن ..دعوى شيعية أم فضيحة أخلاقية لخصومهم؟

المـولى إدريس بن عبد الله .. قائد لم ينصف وتاريخ لم يكتب

إلاّ أن تتقوا منهم تقاة

أسطوانة مشروخة

عبد الله ابن سبأ ، أسطورة في أسطورة

عبد الله ابن سبأ ، أسطورة في أسطورة 2

الفاطميون ، نشأة مباركة وتاريخ مفترى عليه

إنصاف الشيعة من علامات الرشد

سياسة هسبريس الخاصة بتعليقات القراء

أنقر هنا للكتابة بالعربية

اسم كاتب التعليق

عنوان التعليق

بريد الكتروني

الدولة

التعليق


عدد الكلمات:
(الحد الأقصى : 300 كلمة)

كلمة التحقق

[This resource requires a Javascript enabled browser.]

 

ملحوظة: بإمكانك إزالة التعليقات غير اللائقة أو البعيدة عن موضوع الخبر عن طريق الضغط على أيقونة (أبلغ عن تعليق غير لائق) وسيتم حذف التعليق مباشرة إذا أبلغ عنه عدد معين من الزوار.

 

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

|   للنشر في الموقع   |   اتصل بنا   |   أعلن معنا   |   تـنــويه   |   هذا الموقع   |  فريق العمل  |

جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية.
QueVeuxTu Arabsciences HESPRESS SITE JOURNAL ELECTRONIQUE Hébergement web Maroc Rafdona Elmuhajer TRIGIL MinbarAchaab