24 ساعة
النشرة البريدية
استطلاع الرأي
- رصيف الصحافة: مطالب تعجيزيّة بمذكرة حزب الإستقلال لبنكيران
- "ستوديو 2M" يحقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة
- شاب مغربي يروي تفاصيل لقائه وصورته مع الملك بفرنسا
- اعتقال سعودي يحرض على الفساد بالبيضاء
- "موازين" ينطلق الجمعة و"PSY" غائب بسبب التزام ديني
عبد الملك يكشف قصته مع السيدا داخل السجن قبل أن تُرديه قتيلاً (5.00)
المصلوحي: صلاح الدين الأيوبي جَعل المغاربة أُمَناء على "الأقصى" (5.00)
- شاب مغربي يروي تفاصيل لقائه وصورته مع الملك بفرنسا - (174)
- هذه هي الأسباب التي عجّلت بانسحاب "الاستقلال" من الحكومة - (159)
- لشكر وبنعتيق وبوزبع يتحالفون ضد "المشاريع الرجعية الماضوية" - (122)
- بنحماد: بوهندي انتقص من الأنبياء لغياب قانون يُجرِّم الإساءة للدين - (97)
- "تَخْوين" القايْد العيادي و"قَذف" حَفيدَته يجرُّ أستاذا للتَّحقيق - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عُلماء المغرب يُجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا
أجاز المجلس العلمي الأعلى إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ''رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين''، حسب نص الفتوى، التي أصدرها المجلس الخميس الماضي في خمس صفحات.
وذكرت يومية "التجديد" أن المجلس أشار إلى أن الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، يأتي في المقام الثاني بعد الرأي الذي يقول بأن الأصل في إخراج زكاة الفطر، أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي ثلاث حفنات) من أحد الأطعمة المقتاتة، من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر أو غيرها.
كما أوضحت فتوى المجلس العلمي، أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر''، ويقول سبحانه: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج''، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: '' يسروا ولا تعسروا".
مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
وعلى النقيض من ذلك أكّد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية.
وبحسب الصحف السعودية، قال آل الشيخ: إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب. مضيفًا: أنّ من يخرجونها نقدًا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله.
وأوضح فضيلته، أن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال: من الأفضل أن تُخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تُعد صدقة لا "زكاة فطر".
وحذَّر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.
وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدًا على ضرورة تحري المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.
وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
ألم تكن النقود في عهده صلى الله عليه و سلم ؟؟؟ ألم يكن أعلم بأحوال الفقراء و احتياجهم الى النقود ؟؟؟ ألم يكن هناك من يحتاج الى الأكل و اللباس وقضاء الديون ؟؟؟ هل أنتم أعلم أم الله و رسوله ؟؟؟
إتبعوا و لا تبتدعوا, عليكم بالأمر العتيق...
supposant qu'il ya que l'argent ya pas de grain
comment vous allez cultuver le grain
donc ce nest pas seulement rendre le povre riche seulement sinon on le trouve à lui un trvail soit halal ou haram
الزكاة ركن من أركان الأسلام التي يقوم عليها .
وزكاة الفطر قد بينها الرسول في السنة كما روى ابن مسعود .
وقد اختلف فيها منذ عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم .
وكذالك الأئمة رحمهم الله .
فذهب الأمام أبي حنيفة وابن حزم بجواز إخراجها نقدا وهو مذهب الأمام البخاري رحمه الله .
ومن هنا أود من الأخوة الكرام عدم الولوج الى أسلوب السب والطعن الذي انتهجوه سواء في علماء المغرب او السعودية او غيرهم من البلدان .
لأن أعراض المسلمين لا يجوز هتكها سواء إختافنا معهم سياسيا او مذهبيا .
ومن خلال رؤيتي فإن الفقراء في السعودية التي أسكن فيها منذ 30 سنة يأخذون كيس الأرز وهو مشترى مثلا ب 200 ريال ويبيعه الفقير بمبلغ 70 ريال .
لأنه في حاجة للنقد وليس للكيس فهو مستأجر ويتنقل ويدفع رسوم الأقامة وكل هذا لا تقبل فيه الحبوب .
والشرع ليس جامدا ولم تغلق فيه أبواب الأجتهاد .
لذا يرى بعض العلماء الأخذ بحديث الأغناء والأعتماد على معناه وإن كان الحديث متكلم فيه لكن معناه صحيحا .
والله من وراء القصد .
شريعة الإسلام: كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه الكريم. ثم يأتي اجتهاد علماء الأمة بالقياس على روح مضامين النصوص الشرعية التي تستهدف مصالح عباد الله المستخلفين في الأرض. بمعنى أن علماءنا قد يكونون أخطأوا بالاجتهاد بإخراج زكاة الفطر نقدا، إن لم يفعل ذالك رسول الله صلى الله هليه وسلم، وإن شاء فعله.
الخطر الذي يهدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو جهل الحدود الفاصلة بين التفريط في تطبيق أحكام الشريعة، والتشدد والغلو في بعض من ذلك. نسأل الهداية.
أذكر طريفة من أيام الجامعة في محاضرة لتاج الدين العثماني. لما رد عن السائل عن زكاة الفطر، بسؤال إذا ما كان يؤدي السائل الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، فما توانى في القول لهذا السائل الذي لا يؤدي الزكاة الركن، بألا يجد حرجا في إخراج أو عدم إخراج زكاة الفطر.. هذا لا يفهم معه، إلا رغبة العالم في أن نبدأ ويبدأ علماؤنابالفروض أولا قبل الإفتاء في صغائر الأمور والجزئيات التي إختلف العلماء في الاجتهاد بشأنها.
لا بأس أن أذكر -في هذا المقام- بقول المفكر المغربي الإسلامي "الريسوني"، في رده عن فتوى العلامة يوسف القرضاوي بإجازته قروض الربا للمغاربة المضطرين بظروف قاهرة. قال: "من يأخذ بفتوى القرضاوي، فهو حجة له عند الله.." كلام صادر عن مفكر إسلامي بشأن فتوى عالم إسلامي كبير، فلا اتهام بالظاهرية ولا بالحرفية، ولا بالتفريط، ولا الإفراط والتشدد، وفي دلك درسا لدرء الفتنة والخلاف.
اللهم لا تؤاخذنا إن أخطأنا، وردنا إلى شريعتك ردا جميلا، وأنت العليم الحكيم.
تقبل الله منا صالح العمل.
يقول الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛
و تقول السنة ؛
1) قال عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»،
2)قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط»؛
و النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلف المقدار باختلاف الجنس.
إذن: فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فيكون مردوداً غير مقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أي مردود.
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.
ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
العلم قال الله قالف رسوله قال الاصحابة ليس بالتمويه
مالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي سفيه
كلا ولا جحذ الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه
المذهب الحنفي هو من يقول بجواز الاخراج نقدا
ومما أعجب منه كون البعض مجتهد مقلد في نفس الوقت
يقلد متى يريد ويجتهد فيما يريد ما هكذا تورد الابل يا..
الذي عليه الائمة العلماء
الراسخين انهم دائما مع النصوص
حيث دارت ولا يتعصبون للمذهب ايا كان
كما قال الامام احمد : لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي وخذ من حيث اخذوا
لماذا لا يجتهد فقهاء المجلس العلمي الا فيما يعجبهم ويتركون امورا هي اوضح من النهار
عودتنا بنفاق دو شقين كبل معه افواه من هم اهل الدين من العلماء . عودتنا بسكوتها عمن هو ام الحرام الدي يسري في مجتمعنا من فساد وانحلال خلقي وسحر وقس على دلك من ام المحرمات ليبقى لها حرية التطاول و التكالب على شرف الوطن!
اين دورها فيما نقبع فيه كي يبقى لنا زكاة الفطر ومقدارها صاع او الله كريم؟ اين انتم من الفتوى والغيرة على الدين؟
تلك سياسة هضمناها وباتت مكشوفة فغدت لا تسر العين.
اين الوزارة من قرارت اصدار الاحكام ؟ و هي التي ساهت ولعبت دور القوادة باسم الدين من باغيات العمرة و الحج؟ فما الشعب بصاغ لمفتيين غاب عنهم شان الدين. اين هم مما يقع في قرعة الحج؟ من يقوم بها وعلى اي اساس تم اختيارهم و اغلب ما رات عيني منهم اهل سكر ومجون؟ وممثلين لبعتاتها حجا او عمرة لا يقلون عنهم تزكية ولا هم يستحييون من المقدس الدي وطاته ارجلهم و لا يشعرون!
اين فتواكم في المجاهرين بالاكل في رمضان...الدعارة...الشدود...السحر والشعودة...
نعم, دعوا الجمعيات النسوية وحقوق الكلب تفتى نيابة عنكم وانتم تنظرون وحال الغيور يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مهدتم الطريق باحياء هلاهيل اليهود و رممتم معابدهم باسم التسامح والغلو في الدين! و المسجد الحسن التاني يعج بزيارات اعداء الامة باسم معلمة تاريخية و حضارية قصد 1000000000 سائح وطز في اهل الدين؟
فطن الكل لحالنا و تاسف على مهزلة الوزارات وعلمائها. الدليل واضح والحكم تابت والدمغة ضريبة نؤديها نحو المجهول! لولاها ما سخرت منا الامم! لولاها ما رفع من قدر العاهرة و كبل العالم! حسابها عند الله عظيم!
نعم على من تجب و هي نقدا ام زرعا؟ اغنية حفظناها ابا عن جد كحدت سنوي يبرز بانتها الشهر الفضيل
بكل حال: فعلماء الكوفة هم من أجاز إخراج الزكاة على الجملة نقدا ووافقهم على ذلك الإمام ابن تيمية بشروط ذكرها في مجموع فتاويه، أما جمهور الأئمة فلا يجيزون إخراج الزكاة إلا من عين ما وجبت فيه، ومذهبهم هو الذي دلت عليه نصوص السنة، وقد قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله ص صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير ... وفرض في لغة العرب تعني قدر، ونعتقد أن إخراج زكاة الفطر نقدا وإن كان موافقا لقوله ص ( اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ) إلا أنه يخالف هذا التقدير الذي فرضه، وبكل حال فهذه المسألة لها مساغ في الاجتهاد، والله تعالى أعلم .
أحب تذكير الإخوة الذين يعلقون على فتوى علماء المغرب سواء بالرفض أو المساندة، من أننا لازلنا في شهر رمضان، و يحسن بمن ينطق بحكم ما أن يستحضر الرقابة الإلهية في ذلك، لأنه صائم إن كتب التعليق بالنهار، و بين يدي الله يتعبد بالليل إن كان التعليق كتب بالليل.
الخلاصة: يجب الانتباه أثناء التعليق من القذف و الشتم في العلماء و مدح مخالفيهم، و راي و الله أعلم أنه مادام مواطنا مغربيا يعيش في المغرب، فعليه اتباع فتاوي علماءه، فلا يعقل أن تصوم مع المغرب و تقبل فتوى علماءه في رؤية هلال شهر رمضان، ثم ترفض فتاويه في مواضيع أخرى.
لذا على المسلم أن يتحدث انطلاقا من واقعه الذي يعيشه، و ليس له أن يتنقل بين المذاهب يأخذ ما يناسبه.
و أخير رايي أن تدفع زكاة الفطر نقدا؛ لأنني من الواقع الذي أشاهده أثناء جمع الزكاة قبل طلوع الشمس، فإنك تجد الفقير يحمل أربعة أكياس كل كيس يضع فيه ما قدمه له الناس، كما لاحظت بعد الانتهاء من جمع الزكاة، فإن الفقير يستفيد من المحصول الذي بين يديه لأنه ليس من نوع واحد، ثم إنه قليل إن فكر دفعه للمطحنة، و قليل أيضا إن فكر في بيعه لأن سيبيع بالخسارة.
لذا و اله أعلم أميل إلى إخراج زكاة الفطر نقدا، و أجد نفسي مطمئنة لذلك.
و نصيحة للإخوة أن يحترم كل منا اجتهاد الآخر، و الحكمة ضالة المؤمن فأنا وجدها فهو أولى بها؛ و للإخوة في المشرق راي آخر في إخراج الزكاة نحترمهم و نكن لهم الحب و المودة.
و الله الموفق و هو يهي السبيل
لقد اصبح من غير الغريب ان نستمع من حين الى آخر الى ابداعات المفتين المشارقة ، فمن تحريم السياقة على المرأة ، و تحريم الموسيقى إلى عدم جواز إخراج الزكاة نقدا .
بصراحة اتعجب و الله العظيم، يا إخوان ما لم يفهمه الاخوان المشارقة وهو انه اذا كان النص القرآاني و الحديث صالح لكل زمان و مكان فإنه تأويله يجب ان يتجدد حسب حاجيات و ظروف كل عصر ، فهناك فرق بين النصوص القطعية و النصوص القابلة للتأويل . و بما ان الاسلام ينبني على التخفيف و مبدأ اليسر و رفع الحرج ، فلا حرج في أن تعطى الزكاة نقدا ، و يمكن تعليل ذلك بأنه في زمن الرسول كان يسود ما يعرف بالمقايضة ، و كان باستطاعة المتصدق عليه الحصول على شيء مقابل ما حصل عليه من تمر او حبوب ، أما الان فهذا صعب ان يجب عليه بيعه مقابل المال و هذا ممنوع .
و بالتالي فالاجتهاد كان في محله ، و حلي بالمشارقة الحسم في سياقة المرأة ، و الاختلاط بين الجنسين في المدارس ، و اشتغال المرأة ، قبل ان يقوموا باجتهاد مماثل لا يتماشى و متطلبات العصر
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي الَّذِي دَفَعَ مِنْ هَذِهِ الْقُطْنِيَّةِ إلَى الْمَسَاكِينِ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ]قال النووي في المجموع:
"لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد
وابن المنذر, وقال أبو حنيفة يجوز، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر
بن عبد العزيز والثوري وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".
ولا يستقيم قياس إخراج الزكاة على أحاديث تفاصيل الصلاة أوالنسك.وفي غياب النص أجدني أطمئن لمن أفتى قديما و حديثا بإخراج الزكاة مالا. ولهذا أدفعها نقدا معتقدا أني غير مغير لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أفتي بهذا إلا نفسي وأقاربي.
ومن لم يطمئن لقولي فالسوق موجود وليشتر الطعام ولينفق منه. ومن حق المنفق عليه أن يبيع الحبوب ليحصل على النقود.
والله المستعان.
تقبل الله من الجميع الصلاة والصيام والقيام والزكاة وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.
أرى أن مفتي السعودية هو الذي معه الحق، أي لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.
لأن زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لأنها طعام يفطر به المساكين صبيحة العيد فهي مُفطّرة ولأنها تُخرج بعد رمضان فالحكمة منها إظهار انتهاء رمضان وذلك بتحقيق الفطر أما النقد فليس مفطّرا بالضرورة، فقد يشتري به المسكين شيئا غير الطعام.
دلت السنة النبوية على أن زكاة الفطر طعاماً وليس نقودا لحديث ابن عمر قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » رواه النسائي وصححه الألباني وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط لا نخرج غيره »
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » رواه ابي داود وحسنه الألباني
فدلالة الأحاديث الشريفة أن إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقودا ، ولا حجة لقول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم
وكما قال مالك رحمه الله : كل منا يأخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ( يعني بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ) .أهـ
وقال الشافعي رحمه الله : اذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط . أهـ
فالأحاديث صريحة لا تحتمل التأويل ولا اجتهاد مع نص.
فما قول العلماء في هذا النص الشرعي ؟
فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ ه فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام، فإذا كنت ستخرج زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجها إلا من الطعام، وإن كنت ستبعث بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنت فيه فالأفضل لك أن ترسل المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكله أن يشتري عنك الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلته أنت للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.
والله تعالى أعلم.
زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لأنها طعام يفطر به المساكين صبيحة العيد وقد شرعت لهذه الحكمة فقط
اتظنون ان القيمة النقدية لزكاة الفطرة (حوالي 12 درهم للفرد) هي التي سوف تكسي ذلك الفقير وتحقق له الإغناء!!! فمن كان يريد ان يطبق سنة الرسول صلى الله عليه و سلم فل يخرجها طعاما ومن كان يريد ان يحقق الإغناء له فهناك الصدقة التي تؤدى في كل وق
فاقول بان من يقول ان اخراجها نقدا يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية،هو استدراك على النبي صلى الله عليه و سلم فهل جهل النبي هذا التيسير و عرفتموه انتم هل انتم اعلم بمن هو ميسر و صالح من النبي صلى الله عليه و سلم اتقوا الله يا علماء المغرب في هذه الفتوى فهي مخالفة و مضادة للسنة فهل لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه و سلم نقود كي يغفل عن تشريع اخراجها نقدا لنا حاشا و كلا بل شرع لنا الرسول صلى الله عليه و سلم اخراجها لنا بقوت اهل البلد و هو تقريبا حوالي 1.125 كيلوغرام من القمح المطحون للفرد الواحد و اوصي من بلغه كلامي هذا ان يخرج عن اهله هذا المقدار ان كانوا يتبعوا فتوى علماء المغرب حتى تخرج الزكاة عنهم
عن سعيد ابن المسيب رحمه الله انه راى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع و السجود فنهاه فقال يا ابا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا و لكن يعذبك على خلاف السنة هذا و الله تعالى اعلى و اعلم و صلي اللهم و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه اجمعين
اكادير 27 رمضان 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه و سلم
هناك قاعدة عند اهل العلم تقول لااجتهاد مع النص,فكيف سولت نفوس هؤلاء العملاء ولا اقول العلماء ان يتجرؤوا على مخالفة النص , واقول هذا لصاحبي التعليقين 4 و 5 كذلك , هل لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقودا واطعمة اخرى؟
وهل عملاء الهغرب في درجة هيئة كبار العلماء بالسعودية؟
وما وزن وزير الاوقاف المغربي بجانب مفتي السعودية؟ شتان بين الثرى والثرياوان قول القائل : السيف احد من العصا ينقص السيف قيمته لا مقارنة بينهما البتة, ولقد كان املنا في شيخنا الشيخ المغراوي ان يكون قائدا عندنا للحقل الديني ولكن هذا المفتي ومن حوله ازاحوه لكي يحلوا محله ولكن هيهات هيهات .
نسال الله ان يوفق ملكنا محمد السادس الى ان يزيل هؤلاء من مناصب هم ليسوا اهلا لها, وان يجمع من حوله الصالحين ويحفظه من العلمانيين والمنافقين والماديين المصلحيين الذات.
وحين قمنا للصللاة للاحظت انني الوحيد الذي يصلي بالسدل (ممدداليدين)فقلت في نفسي (القب اصبح moda في المغرب ولاحظت بعض المصلين ينظرون الي كانني غريب بينهم وكنت محاصرا بين شابين دوي اللحي المفزعة ونظرات شرسة تدكرني ببلادن ,وكانت ارجلهما منفرجة على شكلv قلوبة’انا احاول ان اجمع رجلي لكي افلت من قبضتها الحديدية لكنهاما ان ابعد رجلاياحتى احس بهما يقربنا ارجلهم ليحاصرنني من جديدوكنت احاول التركيز في الصلاة لكن مرفقهما وارجلها تلدغني وتوشوش على صلاتي ,فقات في نفسي سوف استفسر هدين الشخصين عند نهية التراويح
وبالفعل سالت احدهالمادا يلحون على الصاق رجلاهما مع رجلي ؟مع العلم انني كنت اهرب رجلي منهمالآنني مصاب برض جلدي حدرني البيب انه ينتقل بواصطة العرق ,
فاجبني احدهما ان فايدة تفريق الرجليت بهدا الشكل يمنع الشيطان من الدخول بين عبدين!!!
لم يقل الآمام مند قليل ان الشياطن توضع لها سلاسلل واغلال في رمضان’ادن لادعي لتطبيق التعليمات الآسلامية بهدا الشكل الم لم يدع الله الى استخدام العثل في بعض الآمور
ولمادا كل ما جاء من الشرق نتشبت بهدون ان نقف هنيهة لتفحصه هل ما كنا نفعله في صلاتنا في االقرون الماضية باطلة او ناقصة ??
معظمنا شاهد آخر حلقة في رمضان لبرنامج "الشريعة والحياة" التي تبثه قناة "الجزيرة" وكان بخصوص زكاة الفطر. قال الشيخ القرضاوي أنه يجوز إخراج الزكاة نقدا، خصوصا لضحايا الفيضان في الباكستان وعددهم أكثر من 18 مليون بني آدم. فأين مفتي السعودية من هذا؟ وأن أدعم كلام التعليق رقم 1، إلا إذا كانت فتواه لا تخص إلا آل سعود فهذا شيء آخر.. هكذا هم شيوخ الدين التابعين للسلطة، مرحبا سيدي فقط!! ولا يهمهم شؤون الفقراء لا في بلادهم ولا في الخارج.. وملاحظتي أيضا أنه ذكر على لسان الرسول أن الزكاة تكون رزا أو برا أو..الخ. الملاحظة هي هل كان الرز موجودا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما نعرفه أن الرز لم يدخل إلى الجزيرة العربية إلا قبل بضع مئات من السنين.. وهذا دليل على ضعف الفتوى!!
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
زكاة الفطر واجبة و هو أمر تشريعي تعبدي لا يحل إلا أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه و سلم، مثلا إذا أمرك النبي صلى الله عليه بأن تصلي كما كان يصلي، يمكن أن تقول لنا أننا يمكن أن نجتهد بأن نزيل القيام لأنه يشق على الناس و نكتفي بالصلاة قعودا لأن الإسلام جاء للتيسير؟؟؟ تخلطون كل شيء تم تأتون و تتكلمون بإسم الدين، انظر ماذا قال الراوي: "فرض النبي عليه السلام زكاة الفطر على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" ثم يأتي من يقول أنها تجوز نقدا؟ تتركون أمر النبي ثم تختارون ما تريدون، يا أخي هذا الدين وحي من الله فلا يجوز أن يأتي كائنا من كان أن يغير و يبدل.. ثم عليك أن تحترم العلماء الربانيين، فكلامك عن مفتي الديار السعودية من جهلك به و بالعلم الشرعي...
و أنا أتفق مع الدكتور الورياغلي، حيث أن المجلس العلمي خالف مذهب مالك رحمه الله في هذا و هم سبحان الله، دائما يقولون لنا مذهب مالك.. مذهب مالك ...، فأين مذهب مالك؟؟ المسألة في الحقيقة هوى و بعد عن الشرع الحنيف و الحمد لله على كل حال.
أما من كان يتوفر على نقود فضية أو ذهبية فانهم علية القوم من تجار مكة و المدينة ،و هم معدودون على أصابع اليدين و كانت هذه المعادن الثمينة مخصصة لتجارة الصيف بالشام و الشتاء باليمن و لم تكن رائجة في الأسوق بمكة أو المدينة.
التبادل البسيط بين المشتري و البائع كان سيد السوق..
-10 بيضات= مد شعير.
-3 دجاجات= صاع شعير.
-بغلة+أثان+جحش= ناقة.الخ..الخ..
المد و الصاع الموصى باخراجه زكاة فطر هي وحدة وزن و كيل كانت مقباسا في ذلك الزمان كما هو مقياسنا اليوم الكيلوجرام و المتر الخ..
و عندما نجتهد و نحول "الصاع" الى قيمة نقدية تداولية معاصرة و وفق أسعار السوق ..فانه من سخف القول و قلة عقل أن يعدّه بعضهم "حراما" أو خروجا عن السنة..!.
ترك الإجتهاد، و سخف قول بعض المشايخ و قلة عقلهم ..! هو ما أوصل المسلمين ،الى الحضيض!..
لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.
ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.
كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.
لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.
العبادات توقيفية.
تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).
هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.
لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتفسد عملك.
تعليق غير لائق